Skip to main content

طعن مدني رقم 244-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 244
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 18 مايو 2002

طعن مدني رقم 244-43 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز إبداء الدفوع الموضوعية التي يخالطها واقع لأول مرة أمام محكمة النقض أساسه.
  2. الدفع بوجود سند يبرر شغل العقار دفع جوهري – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 11/91 أمام محكمة ترهونة الابتدائية بصحيفة أعلنت للطاعن عن نفسه وبصفته، قائلا فيها انه وموكليه يملكون المزرعة المبينة بالصحيفة مع مورث الطاعن عن نفسه وبصفته الذي أشركهم فيها حال حياته وكانوا يقتسمون ريعها وبوفاته حجب عنهم خصومهم هذا الريع، وانتهى إلى طلب الحكم له بنصيبه في ريع المزرعة وبأحقيته في العقار وطرد شاغليه وتسليمه له وموكليه خاليا من الشواغل والأشخاص، وقد قضت المحكمة بأحقية المدعي عن نفسه وبصفته في الانتفاع بالعقار وطرد شاغليه وتسليمه له وإلزام المدعى عليهم متضامنين دفع عشرة آلاف دينار للمدعين كثمن لريع الأرض. وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئنافين المرفوع من الطرفين بعدم جواز الاستئناف رقم 83/22 ق المرفوع من محمد مصباح وقبول الاستئناف رقم 68/22 ق المرفوع من محمد صالح عن نفسه وبصفته شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/2/1996. وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 19/5/1996 نيابة عنه. مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 30/5/1996 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 27/5/1996. وبتاريخ 15/6/1996 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رد على أسباب الطعن مشفوعة بسند وكالته عنه وحافظة مستندات، واعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى الرأي برفض الطعن. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:

  1. ان الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأنه يشغل الأرض برضى مورث المطعون ضدهم ويتصرف منه وقد أشركه عن نفسه وبصفته في العقار ولا يعد غاصبا ولا يصح القضاء بطرده. الا ان المحكمة لم ترد على دفعه، وهو من الدفوع الجوهرية إذ أن من شأنه لو أجيب أن يغير وجه الرأي في الدعوى.
  2. أنه دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن ملكية المطعون ضدهم أساسها العقد وهي غير مسجلة ولا يحتج بها على الغير طبقا لنص المادة 938 من القانون المدني ونص المادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1988. إلا أنها ردت على دفعه بأن اعتراف أحد المدعى عليهم يكفي لإثبات الملكية والإقرار حجة على المقر، ويفهم من ذلك أن المحكمة خلطت بين سبب الملكية ودليل إثباتها وهو أمر لا يجوز.
  3. ان الحكم المطعون فيه استند على أن الطاعنين ذكروا أن أصل الملكية لمورث المدعين وقد أخذ المدعي عليهم منه العقار بالمغارسة منذ خمسة وثلاثين عاما، واعتبر ذلك إقرارا من الطاعن عن نفسه وبصفته بملكية المطعون ضده. في حين أن المقصود بهذا القول ان الطاعنين أخذوا الأرض بالمغارسة من المطعون ضدهم وحازوها مدة طويلة وهم أولى بالانتفاع بها ممن عجز عن استغلالها ودفع بها لهم بالمغارسة نزولا عند حكم القانون رقم 7 لسنة 1986 ولم يقصد به الاعتراف للمدعين بالأحقية في الانتفاع بالعقار وبعدم مشروعة وجود المدعى عليهم فيه، ولا يكون من ثم ما صدر عن أحدهم إقرارا بالمعنى الذي أراده القانون، ولا تترتب عليه آثاره، واذ خالف الحكم ذلك، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السببين الثاني والثالث للطعن فهما في غير محلهما، ذلك أنه يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما استنداً في إثبات أحقية المدعي عن نفسه وبصفته في الأرض محل الدعوى إلى أنها ملك لمورثه أخذاً مما أورده الحكم الابتدائي من إقرار المدعى عليهم. واعتبرا هذا الإقرار تسليما بملكية المدعي، بما لا يكون لهم مع هذا التسليم المجادلة امام هذه المحكمة في صلاحية عقد شراء مورث المذكور في نقل الملكية لعدم تسجيله ولا إثارة أن الأرض مدفوعة لهم بالمغارسة  لأول مرة أمامها ذلك أنه دفاع قانوني يخالطه واقع ولا يصح إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون. 

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في محله. ذلك إن دعوى الطرد لا ترفع إلا على غاصب لا سند له فى شغل العقار، وينبني على ذلك، أنه إذا ما دفع المدعى عليه أمام محكمة الموضوع بأنه يشغل العقار المطلوب طرده منه بسند تعين عليها مناقشة دفاعه والرد عليه حالة رفضه بما يحمل قضاءها، فإن لم تفعل وقضت بطرده، كان حكمها قاصر البيان. 

لما كان ذلك، وكان يبين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له، أنهما قرراً أن المدعي عليهم أفادوا أنهم استلموا العقار من مورث المدعي عن نفسه وبصفته لاستصلاحه مقابل أجر سنوي وأقرأ ذلك واستندا إليه في قضائهما مما يقتضي أن يثبتا أن شغلهم حاليا للعقار لم يعد مشروعاً لانتهاء سنده الذي برر أول الأمر شغله بأي سبب من الأسباب، وإذ لم يفعل الحكمان ذلك،  واقتصرا على القول بأن المدعى عليهم يشغلون العقار دون سند فإن ما انتهيا إليه من قضاء بالطرد يكون غير قائم على ما يحمله، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه يعيب القصور فى التسبيب،  بما يتعين معه نقضه. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، نقضا جزئيا فيما قضى به من طرد الطاعن عن نفسه وبصفته من العقار محل الدعوى وتسليمه للمطعون ضده عن نفسه وبصفته،  وإحالة القضية الى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصروفات المناسبة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.