Skip to main content

طعن مدني رقم 758-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 758
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 758-50 ق

خلاصة المبدأ

الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد الميعاد، عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 4 لسنة 2001 ف أمام محكمة سلوق الجزئية على المطعون ضدهم قائلين فى بيانها: أنهم يحوزون الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى حيازة هادئة ومستقرة إلى أن فوجئوا بالمدعى عليهم يقومون بإحضار مواد ومواسير إليها والاستعداد للقيام بزارعتها مما يعد تعرضا لهم فى حيازتهم لها والقيام بأعمال جديدة فيها وطلبوا الحكم لهم بصفة مستعجلة بوقف الأعمال الجديدة وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بعدم التعرض لهم في حيازتهم، فقضت المحكمة برفضها، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية التى قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/5/2003 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد اعلانه وبتاريخ 15/9/2003 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي وبتاريخ 24/9/2003 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم فى اليوم السابق وبتاريخ 5/11/2003 ف أودع أحد أعضاء ادارة المحاماة الشعبية مذكرة نيابة عن المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند الانابة، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضي بعدم قبول دعوى منع التعرض تأسيسا على أنها رفعت بعد مضي سنة من تاريخ التعرض بالرغم أن المطعون ضدهم لم يثيروا هذا الدفع ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه لعدم تعلقه بالنظام العام.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة لرفعها بعد مضي سنة من حصوله هو شرط متعلق بصالح الخصم ولا يتعلق بالنظام العام ويجب على صاحب المصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يثيروا هذا الدفع أمام محكمتي الموضوع، ومن ثم فإن قضاء الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مرور سنة يكون قد خالف القانون متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.