Skip to main content

طعن مدني رقم 342-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 342
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 28 يناير 2006

طعن مدني رقم 342-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم اختصاص القضاء المدني بنظر التسويات المتعلقة بالعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية, يستلزم التحقق من قيام علاقة العمل قبل نفاذ القانون رقم 15/1981م.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنون الدعوى رقم 314/99 أمام محكمة مصراته الابتدائية قالوا فيها أنهم من العاملين بالشركة التى يمثلها المطعون ضده ويستحقون الترقية إلى الدرجة الثامنة في 1994.9.1 وفقا لتوصية لجنة شئون العاملين بالشركة واعمالا لمبدأ المساواة بين العاملين إلا أنه لم يقم المدعى عليه ( المطعون ضده ) بترقيتهم إليها إلا بتاريخ 1996.9.1 مخالفا المادة 40 من اللائحة الإدارية للشركات المملوكة للمجتمع وانتهوا إلى طلب الحكم بالزام المطعون ضده بتسوية وضعهم الوظيفي باستحقاقهم الدرجة الثامنة في 1994.9.1 والدرجة التاسعة في 1998.9.1 وصرف الفروق المالية من ذلك التاريخ وبأن يدفع لكل واحد منهم خمسة عشر ألف دينار على سبيل التعويض وقضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنين قضت محكمة استئناف مصراته بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.6 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على اعلانه، وبتاريخ 2003.5.3 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا سندات التوكيل ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحه وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.5.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وفي 2003.5.24 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه استند في قضائه بعدم الاختصاص على نص المادة 24 من القانون رقم 15/1981 بشأن المرتبات في حين ان هذا النص انتقالي يعالج الأوضاع التى ترتبت على تطبيق أحكام القانون المذكور عند العمل به وحتى يتم انتقال العاملين وقت صدوره من أوضاعهم السابقة إلى أوضاعهم الجديدة وقد تم تشكيل لجان لتسوية أوضاع العاملين بمختلف قطاعات الدولة لنقلهم إلى الدرجات الجديدة التي تضمنها القانون المذكور وتم تشكيل لجان للتظلمات من التسويات التي تتم للعاملين بمعرفة لجان التسوية وقد أنهت هذه اللجان أعمالها ولم يعد لها وجود والطاعن في الطعن المدني الذى استدل به الحكم المطعون فيه إنما يطلب تسوية وضعه الوظيفي في 1982.1.1 بداية العمل بتسوية الأوضاع الوظيفية طبقا لأحكام القانون رقم 15/81 أما الطاعنون في الدعوى الماثلة فإنه لا يوجد قرار تسوية لأوضاعهم الوظيفية حتى يمكن القول بضرورة التظلم منه إنما يطلبون التسوية بمنحهم الترقية التى حرموا منها وهو ما يخضع للقواعد العامة في الاختصاص وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه من المقرر ان المنازعات المتعلقة بتسوية أوضاع العاملين من غير الموظفين العامين بالتطبيق الأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين تدخل في اختصاص القضاء المدني مما كان ينبغي معه على المحكمة وهي تقضي بعدم الاختصاص ان تتحقق من ان الطاعنين كانوا يعملون لدي الشركة المطعون ضدها قبل نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1981 بتاريخ 1982.1.1 وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي بعدم الاختصاص دون أن يتحقق من هذا الأمر وهو شرط لازم الاختصاص لجان التظلمات من قرارات لجان التسوية فإنه يكون قاصر التسبيب متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.