Skip to main content

طعن مدني رقم 296-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 296
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 21 يناير 2006

طعن مدني رقم 296-50 ق

خلاصة المبدأ

مسؤولية حارس الأشياء، شروط تحققها ثبوت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، أثره.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 315/1998 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية على المطعون ضده بصفته، قائلين فيها إن مورثهم أشرف ابن المدعي الأول تعرض لصدمة كهربائية عند محاولته نزع قطعة فرش ألقت بها الريح على أسلاك الكهرباء مما أدى إلى وفاته، وكان ذلك راجعا لخطأ المدعي عليه المتمثل في عدم مراعاته للمسافة بين الأسلاك والمباني، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزامه أن يدفع للأول والسابعة والدي المتوفى مبلغ سبعين ألف دينار تعويضا لهما عما لحق بهما نتيجة الوفاة من أضرار مادية ومعنوية ولكل من الثانية والثالث مبلغ عشرة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار لكل من أخويه البالغين وخمسة آلاف دينار لكل من إخوته القصر عن الضرر المعنوي وعشرة آلاف دينار للأول عن المصاريف التي أنفقها بمناسبة العزاء، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعين مبلغ عشرين ألف دينار، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.23 مسيحي، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.17 مسيحي مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.4.20 مسيحي أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات اليوم، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا للمحكوم عليه له أن يستعمله أو لا يستعمله، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون الطعن بالنقض منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض، وإذ كان يبين من سند التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن أنه لم يتضمن توكيله من الطاعنة الرابعة – صالحة فضل المبروك – في الطعن نيابة عنها، مما يكون معه الطعن المرفوع باسمها من المحامي المعني مقررا به من غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة إليها. 

وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.  

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضي برفض الدعوى، في حين أن المطعون ضده بصفته حارس للأسلاك الكهربائية ومسئوليته وفقا لنص المادة 181 من القانون المدني قائمة على خطأ مفترض في جانبه ولا يعفيه منها إلا إثباته أن الضرر راجع إلى سبب أجنبي لا يدله فيه من قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وقد أثبت الخبير أن الأسلاك مارة فوق كراج المدعي مما يثبت خطأ الشركة المطعون ضدها بمخالفتها قواعد الأمن والسلامة، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن مد خط الكهرباء كان قبل إقامة المبني لأن مسئولية الشركة في حراسة الخطوط تكون قائمة سواء مدت الخطوط قبل البناء أو بعده، فضلا عن أن بناء المدعي للمنزل لا يشكل أي خطأ في جانبه وفق ما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن مكتب التخطيط العمراني بالبيضاء، ولكل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن نص المادة 181 من القانون المدني يقضي بأن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حكم هذا النص وأثبت أن وقوع الضرر راجع إلى سبب أجنبي لا يد للحارس – المطعون ضده بصفته – فيه وهو محاولة مورث الطاعنين سحب فرشة مبللة بالماء من فوق أسلاك الكهرباء وكانت تلك الفرشة منشورة قبل ذلك على سطح المنزل فوقعت على الأسلاك، وعند محاولته سحبها صعق بالتيار الكهربائي وأدى ذلك إلى وفاته، وأضاف الحكم أنه ما كان للمضرور أن يسحب الفرشة وأن تصرفه على هذا النحو يدل على عدم اتخاذه الحذر والاحتياط اللازمين، وأن الخبير الفني أثبت أن خطوط الكهرباء موجودة قبل إنشاء مسكن المدعين – الطاعنين – وكان على صاحب المبنى أن يطلب من شركة الكهرباء تغيير مسار الخط الكهربائي وإبلاغ الشركة بوقوع الفرشة المبللة على الأسلاك حتى يتم فصل التيار الكهربائي تفاديا لوقوع أي حادث منه وفقا لنصي المادتين 9، 43 من لائحة تنظيم خدمات الطاقة الكهربائية، وعد كل ذلك سببا أجنبيا يدرأ مسئولية المطعون ضده، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو اعتراه قصور أو فساد، بما يضحى معه الطعن غير قائم على أساس، ويتعين معه رفضه.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الرابعة شكلا، وقبوله بالنسبة لباقي الطاعنين شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعنين المصاريف.