أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 86/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 86
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 17 يناير 2006

طعن جنائي رقم 86/ 52ق

خلاصة المبدأ

الأصل في المحاكمة الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بنفسها – متى يجوز للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 2002.2.10 بدائرة مركز شرطة مسلاتة: – هدد المجني عليه (…) بإنزال ضرر غير مشروع به، وذلك بأن انحرف بمركبته نحو المجني عليه سالف الذكر لتهديده، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة من محكمة مسلاتة الجزئية معاقبته بمقتضى نص المادة 1/430 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضورياً بحبس الطاعن مدة أربعة أشهر، وقدرت كفالة للاستئناف، استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الخمس الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون بتاريخ 2004.11.1 وفي يوم 18 من نفس الشهر والسنة قرر محامي الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة. حددت جلسة 2006/1/3 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفي كامل الأوضاع الشكلية المقررة في القانون، ومن ثم فهو مقبول شكلا..

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال يحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ذلك لأن دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة المطعون على قضائها سماع شهادة الشاهد (…) إلا أنها لم تجبه لذلك، ولم تبرر رفضها لطلبه تبريرا سائغا، واعتمدت على أقوال ذلك الشاهد المأخوذة منه بمحضر الضبط، فجاء بذلك حكمها معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث يبين من محضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة المطعون على قضائها وفي الجلسة الأولى سماع أقوال الشاهد (…)، وطلب الإذن بإعلانه، وتمسك بذلك الطلب عند النداء عليه في آخر الجلسة إلا أن المحكمة وبتلك الجلسة قامت بحجز الدعوى للحكم وسمحت لدفاع الطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه فقدمها وتمسك فيها بطلبه السابق، ثم أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الطاعن، وأورد الحكم وهو بصدد رفض طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد قوله ” وعن طلب سماع شهادة الشاهد (…) فلا جدوى منه سوى إطالة أمد القضية، خاصة وأن الواقعة مضى عليها أكثر من سنتين… “. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة، وتسمع فيها الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا، وليس للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إلا في حالتين نص عليهما القانون، وهما حالة تعذر سماع شهادتهم وهو ما تضمنه نص المادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية وحالة ما إذا كان المتهم معترفا بالتهمة في الجلسة، والتي نصت عليها المادة 244 من القانون المذكور – كما أن قضاء المحكمة العليا قد استقر على وجود حالة ثالثة يصح فيها للمحكمة عدم سماع شهادة الشاهد و هي حالة عدم تمسك المتهم بسماعهم، وفي كل الأحوال يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي دعتها إلى رفض الطلب ويجب أن تكون أسبابها سائغة تبرر ما انتهت إليه وبما له أصل في أوراق الدعوى، وإلا كان حكمها مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع.

وكان الحكم المطعون فيه، وكما سلف البيان قد أسس رفض المحكمة المطعون على قضائها طلب سماع شهادة الشاهد بمقولة إن طلب سماع شهادته لا جدوى منه سوى إطالة أمد القضية، وهذا القول من الحكم لا يصلح سببا لرفض طلب سماع الشهود ؛ ذلك لأن الثابت من الأوراق، وكما سلف البيان أن دفاع الطاعن تمسك بطلبه هذا في الجلسة الأولى والوحيدة، والتي حجزت فيها الدعوى للحكم وأبدى استعداده لإعلان الشاهد، وهو ما لا يسوغ معه القول بأن الطلب يرتب، إطالة أمد نظر الدعوى، كما أن المحكمة لم تبين مصدر اعتقادها هذا من واقع الأوراق، وهو ما يكون معه النعي عليه في محله، وهو ما يتعين معه نقضه مع الإعادة دون ما حاجة لمناقشة النعي الآخر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الخمس الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.