طعن إداري رقم 46/ 51ق
طعن إداري رقم 46/ 51ق
خلاصة المبدأ
1/ الطعن بالنقض في الأحكام الصادر عن دوائر القضاء الإداري، تعلقه بالمشروعة – أثره.
2/ استحقاق الموظف للمرتب – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضد الدعوى الإدارية رقم 32/569 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بطلب إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بصرف مرتباته عن الفترة من 1995.10.1 ف حتى نهاية سنة 1996 ف قال شرحا لذلك: إنه تحصل على دبلوم معلمين لغة عربية وتم تعيينه مدرسا بمؤتمر سلوق بموجب القرار 1514 لسنة 1425م وباشر العمل بتاريخ 1995.10.1ف إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف مرتباته.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام المدعي عليه بدفع مرتبات المدعي عن الفترة من 1995.10.1م وحتى نهاية 1996م مع المصاريف.
وهذا الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1372.1.27 و ر – 2004م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.2.17 و.ر أعلن لدى إدارة القضايا وبتاريخ 1372.4.4 و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 1372.4.15 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في نفس يوم الإعلان.
بتاريخ 1372.5.11 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند إنابته.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً مع نقض الحكم والتصدي برفض الدعوى واحتياطياً النقض مع الإعادة، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أنه قضى بإلزام جهة الإدارة بدفع مرتبات المطعون ضده عن الفترة من 1995.10.1ف وحتى نهاية العام 1996 ف ورفض الدفع المقدم من جهة الإدارة المتعلق بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي وفق نص المادة 362 من القانون المدني التي تنص على أن تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والمهايا والأجور والمعاشات ولما كان المرتب الذي يتقاضاه الموظف من الحقوق الدورية المتجددة فإن الحق في المطالبة به يتقادم بمضي خمس سنوات وإذا أقام المطعون ضده دعواه بتاريخ 2003.8.18 ف أي بعد فوات مدة التقادم الخمسي فإن حقه في المطالبة يكون قد سقط بالتقادم ولا يغير ذلك القول بانقطاع مدة التقادم باعتبار أن الإقرار الذي يعول عليه بالمطالبة الإداريــة لم يصدر عن صاحب الصفة في تمثيل جهة الإدارة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة العليا في حكم صادر من دائرة القضاء الإداري يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بأسباب الطعن ودفاع الخصوم إذ المرد في ذلك إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط القانون العام التي تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 1976/55 م بشأن الخدمة المدنية تنص على أن يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ويستحق مرتبه من تاريخ استلام العمل… ويستفاد من ذلك أن المرتب لا يستحق إلا بصدور قرار تعيين الموظف ومباشرته واستلامه العمل.
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى أن المطعون ضده تم تعيينه بقطاع التعليم بموجب القرار رقم 1996/1514 م الصادر بتاريخ 1996.6.16 وأنه باشر عمله بمدرسة وادي الباب بتاريخ 1995.10.1م أي قبل صدور قرار تعيينه المشار إليه، وأنه طالب بصرف مرتباته عن المدة من 1995.10.1م حتى نهاية سنة 1996م مما يعني أن المدة من 1995.10.1م تاريخ مباشرته للعمل حتى تاريخ صدور قرار تعيينه في 1996.9.16 م لا يستحق عنها مرتبات لعدم صدور قرار بتعيينه.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث مدى انطباق القانون على مطالبة المطعون ضده بمرتباته عن الفترة السابقة على صدور قرار تعيينه، وهي الفترة من 1995.10.1 حتى 1996.9.16 وعن الفترة اللاحقة لصدور قرار التعيين ومباشرة العمل وهي الفترة من 1996.9.16 وحتى نهاية 1996 م فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب النقض.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/569 ق استئناف بنغازي بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعي مرتبه عن الفترة الواقعة من 1996.9.16 إلى نهاية سنة 1996.