Skip to main content

طعن إداري رقم 66/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 66
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 2003

طعن إداري رقم 66/ 47ق

خلاصة المبدأ

المنازعات الخاصة بالمرتبات يختص القضاء الإداري بنظرها دون التقيد بميعاد دعوى الإلغاء – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 29/28 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلزام المطعون ضدهم بصرف مرتباته التي أوقفت منذ 1986.10.20، وبأن يدفعوا له عشرين ألف دينار كتعويض عما ألحقوه به من أضرار مادية ومعنوية، و قال شرحا لها: إن المطعون ضدهما الرابع والخامس امتنعا عن صرف مرتباته رغم أن مبررات الإيقاف لم تعد قائمة، حيث تم إعفاؤه من الالتحاق بكلية الضابط المعلم، وعدم لياقته الصحية للخدمة الوطنية، وصدور كتاب من مدير مكتب الشؤون الإدارية بأمانة التعليم بالزاوية إلى نظرة بخزانة الزاوية طلب فيه الإفراج عن مرتبات الطاعن التي أوقفت بناء على خطابه المؤرخ في 1986.10.20 بسبب الإحالة إلى الكلية المذكورة، وخطابه المؤرخ في 1986.11.11 بسبب الالتحاق بالخدمة الوطنية.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبول الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2000.3.20 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000.5.18 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 2000.2.25 ف أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 2000.5.24ف، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 2000.6.26 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحدد جلسة 1371/11/9 ور لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن حق الطاعن في صرف مرتباته يجد سنده في أنه مقابل عمله، ومن الحقوق المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن القرارين الإداريين اللذين أثرا في مركز الطاعن هما رسالتا مدير مكتب الشؤون الإدارية بأمانة تعليم الزاوية إلى مدير مكتب الشؤون الإدارية بأمانة الخزانة بإيقاف مرتباته بسبب التحاقه بكلية الضابط المعلم، ثم بالخدمة الوطنية، وبسبب عدم الطعن فيهما بالإلغاء قضى الحكم بعدم قبول الطعن، وهذا غير سديد، لأن مصدر القرارين المذكورين كتب إلى نظيره بأمانة الخزانة بصرف مرتبات الطاعن بسبب إعفائه من الالتحاق بكلية الضابط المعلم، وعدم لياقته للخدمة الوطنية ولمباشرته لعمله، ومن ثم يكون محل الطعن هو القرار الإداري السلبي بعدم صرف الإدارة لمستحقات الطاعن المالية، ويكون الطعن فيه مقبولا.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك إن إصدار جهة الإدارة قرارين بوقف صرف مرتبات الطاعن بسبب التحاقه بكلية الضابط المعلم، ثم بالخدمة الوطنية وإصدار قرار لاحق بصرف تلك المرتبات بعد زوال سبب إيقافها ومباشرة الطاعن لعمله يجعل المحاجة على الطاعن في القرارين الأول والثاني عديمة الجدوى، لأن تعاقب القرارات جعل القرارين الأول والثاني عديمي الأثر في دعوى الطاعن، فتزول كل الآثار المترتبة عليهما وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إصدارهما.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك، واعتبر أن مركز الطاعن أساسه القراران الأول والثاني، ورتب على عدم الطعن فيهما بالإلغاء عدم قبول الطعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه بصدور القرار الثالث بصرف مرتبات الطاعن لزوال سبب إيقافها ومباشرة العمل تزول كل الآثار المترتبة على القرارين الأول والثاني، وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إصدار هما.

ومتى كان الأمر كذلك فإن الدعوى والحالة هذه إنما هي في حقيقتها من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات ولا تدخل ضمن طعون وتنظرها المحكمة بمقتضى اختصاصها الكامل – دعوى تسوية الإلغاء – دون التقيد بميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلبات الإلغاء.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن هذه المحكمة تحكم فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرفعات.

فلهذه الأسباب

وبنقض الحكم المطعون حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 29/28 ق استئناف طرابلس بقبولها شكلا، وبإلزام جهة الإدارة التابع لها الطاعن بصرف مرتباته اعتبارا من تاريخ إيقافها، وبلا مصاريف.