Skip to main content

طعن إداري رقم 84/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 84
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 نوفمبر 2002



طعن إداري رقم 84/ 45ق

خلاصة المبدأ

ليس من الواجب على جهة الإدارة الطلب من الموظف تبرير غيابه بل إن هذا الواجب يقع على عائق الموظف – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/160 ق أمام دائرة القضاء الإداري حاصلها أن المطعون ضده أصد القرار رقم 1425/93 ميلادية بتاريخ 1425/3/20 الذي قضى بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل في 1424/12/21 ميلادية تطبيقا لأحكام الاستقالة الاعتبارية، فتظلم من هذا القرار ومضى على هذا التظلم مدة ستين يوما دون أن يرد المطعون ضده على هذا التظلم مما يعني رفضه، الأمر الذي دعاه إلى رفع دعواه أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء القرار وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، والمحكمة قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/3/24 أفرنجي وبتاريخ 98/5/23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب طعنه، وحافظة مستندات احتوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وتوكيل بالدفاع، وسدد الرسم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 98/5/24 أعلن الطعن للمطعون ضده عن طريق إدارة القضايا فرع بنغازي، وأعيد أصل قلم تسجيل المحكمة العليا بذات التاريخ، وأودع محامي الطاعن مذكرة شارحة بتاريخ 1998/5/31 كما أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بتاريخ 1998/7/1 أفرنجي.

الأسباب

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال موضحا أن القصور في التسبيب قد شاب الحكم من وجهين: 

الأول: لأنه لم يرد على ما أثاره من أن القرار موضوع الحكم قد صدر من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وهو غير مختص بذلك، إذ المختص هي اللجنة الشعبية للجامعة وليس أمينها الذي أصدر القرار. والثاني: لأن الحكم لم يرد على دفاعه بأن القرار المذكور مخالف للقانون، لأنه لم يراع الإجراءات المتطلبة قانونا والمتمثلة في وجوب أن يطلب من الموظف المتغيب تبرير غيابه قبل اتخاذ الإجراءات باعتباره مستقيلا وأن يعرض أمره بعد ذلك على اللجنة المختصة بالتعيين لتقرر في شأنه ما تراه.

وأما الفساد في الاستدلال فلأن الحكم قد استدل على قضائه بشئ لا وجود له في أوراق الدعوى، حيث أورد في أسبابه بأن جهة الإدارة على علم بسبب عدم قيام الموظف بمباشرة عمله، وهو اشتراطه أن يرجع جميع الموظفين المنقولين لأعمال إدارية إلى وظائفهم وهذا الذي ساقه الحكم يخالف الثابت من الأوراق ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه هذا الدليل. وحيث إنه عن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب، فإنه في غير محله، ذلك لأنه ليس بواجب على جهة الإدارة أن تطلب من الموظف المتغيب تبرير غيابه بل إن الواجب يقع على عاتق الموظف وفقا الحكم المادة 109 من قانون الخدمة المدنية، ذلك لأن هذا القانون قد وضع قرينة على أن عدم تسلم الموظف المنقول لعمله أو انقطاعه عن العمل مدة خمسة عشر يوما يعتبر تقديما للاستقالة من الوظيفة، وعليه إثبات عكس هذه القرينة، ويكون دور جهة الإدارة في هذه الحالة هو مجرد تقدير أمر واقع إذ لا يجوز الحيلولة بين الموظف ورغبته في ترك العمل إلا إذا كان ذلك تهربا من مساءلة أو التزام أو من أجل المصلحة العامة، حيث يكون لجهة الإدارة رفض الطلب الصريح أو الضمني للاستقالة، وحيث إنه في واقعة الحال لا يوجد ما يفيد أن الموظف المعني قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو أن عليه التزاما معينا، كما أن المصلحة العامة لن تتضرر من جراء قبول استقالته بعد تركه العمل مدة طويلة وتكرر الغياب منه في السابق على نحو ما أثبت الحكم المطعون فيه، وإذ كان ذلك، فإن ما أثاره الطاعن من القول بأن على جهة الإدارة أن تطلب من الموظف تبرير غيابه مجرد شبهة لا ترقى إلى مستوى الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تتناولها إيرادا وردا، فحيث لم يتضمن الحكم ردا تفصيليا فإن ذلك لا يعيبه، حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس بواجب على الحكم أن يتتبع الدفاع في جميع مناحيه، وأن يرد على كل شبهة يثيرها الدفاع، وأن في إهمال الحكم الرد على هذه الشبهات رفض ضمني لها وإذا كان ذلك، فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور من هذا الوجه في غير محله.

وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثاني من النعي على الحكم بالقصور في التسبيب فإنه أيضا في غير محله، ذلك لأن وجوب العرض على السلطة المختصة بالتعيين لا يكون إلا في حالتين حالة تقديم المبرر قبل مضى الثلاثين يوما التالية لمدة الغياب ورفضه من قبل رئيس المصلحة، والثاني تقديم العذر بعد مضي الثلاثين يوما المشار إليها أما إذا لم يتقدم الموظف المتغيب أو المنقطع فإن عرض الأمر على السلطة المختصة بالتعيين يكون غير لازم، لأنها لن تملك المعطيات اللازمة للتقرير باعتباره غير مقدم لاستقالته، لأن ذلك رهين بتقييمها للعذر الذي يتقدم به سواء أكان العذر قد قدم إلى رئيس المصلحة خلال الثلاثين يوما ورفضه أو قدم بعد المدة المشار إليها، وحيث إنه في واقعة الحال فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الموظف قد تقدم بعذر عن عدم مباشرة عمله في الوظيفة المنقول إليها وبالتالي فإن عرض أمره على السلطة المختصة بالتعيين غير واجب، ويكون إثارة الطاعن لهذا الدفع مجرد شبهة لا ينال من الحكم عدم التعويل عليها، كما لا ينال من الحكم ما قرره من اعتبار أمين اللجنة الشعبية للجامعة هو السلطة المختصة لأنه هو المختص بإصدار القرار باعتباره مستقيلا فهو رئيس مصلحة وفقا لحكم المادة 2/109 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه

وحيث إنه فيما يتعلق بالنعي على الحكم بالفساد في الاستدلال فإنه أيضا في غير محله، ذلك لأنه وإن كان انقطاع الطاعن عن العمل قد كان قبل نقله إلا أن الواضح أنه قد قرر الامتناع عن مباشرة العمل المنقول إليه إلا بعد إرجاع باقي العاملين المنقولين إلى أعمال إدراية وهو ما يعني الجزم بأن نيته قد اتجهت إلى الامتناع عن العمل المنقول إليه، وأن الإدارة على علم بهذه النية، وذلك كما هو ثابت من خلال الكتاب المحرر بخط يده الموجه إلى الكاتب العام للجامعة وبالتالي فإن إيراد الحكم القول بأن الإدارة على علم بسبب انقطاع الطاعن يكون استدلالا على ما له أصل ثابت من أوراق الدعوى ويكون النعي عليه بالفساد في غير محله، وبناء على ما تقدم فإن جميع المناعي التي أوردها الطاعن على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.