Skip to main content

طعن إداري رقم 105/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 105/ 45ق

خلاصة المبدأ

احتساب العمل الإضافي في الاشتراكات والمنافع الضمانية – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوي الإدارية رقم 25/75 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء القرار الصادر من لجنة المنازعات الضمانية في احتساب ساعات العمل الإضافي ضمن المعاش الضماني للمطعون ضده، ودلل لها أن في هذا مخالفة لأحكام المادة 34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش بشأن تحديد مفهوم المرتب وما يضاف إليه وخصوصا علاوة العمل الإضافي والصفات التي تتسم بها، إلا أن اللجنة رفضت منازعته، ونظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/5/19 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/7/16ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 1998/7/20 ف تم إعلان الطعن للنيابة العامة باعتبار أن موطن المطعون ضده غير معلوم وأودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بنفس التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 25/75 ق استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/10/27 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين محضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم 1371/11/10 و. ر 2002 ف.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على القول بأن لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بتاريخ 1980/11/24 ف الواجبة التطبيق على واقعة الطعن الراهن لم تشترط في بدل العمل الإضافي صفة الاستقرار والثبات والانتظام لمدة ستة أشهر خلال السنة الميلادية الواحدة.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي قد حددت المقصود بالمرتب وثابتة ومنتظمة، وهو الفعلي أو الأجر الفعلي الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني بأنه المرتب الأساسي أو الأجر الأساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات و مزايا مالية أخرى متى كانت هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ما أكدت عليه المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 ف والتي اشترطت صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة الواحدة، وذلك حتى يمكن إدخال تلك العلاوات في حساب المرتب الفعلي، وهو ما يستفاد من أن العمل الإضافي لا يدخل في حساب الاشتراكات والمنافع الضمانية إلا إذا كانت له صلة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر في السنة الواحدة من خدمة المضمون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تتصدى وتحكم عملا بحكم المادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية 25/75 في استئناف بنغازي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.