Skip to main content

طعن إداري رقم 93/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 93
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 10 يونيو 2001

طعن إداري رقم 93/ 44ق

خلاصة المبدأ

توزيع المزارع على واضعي اليد دون دخولهم في عمليات المفاضلة – شرطه وأسسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 23/29 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 22 لسنة 1993 الصادر من أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وبأحقيته في الانتفاع بالمزرعة رقم 96 يمشروع الهيرة الزراعي، وبإلزام الإدارة بالتعويض مائة وثلاثين ألف دينار عما ألحقه به القرار المطعون فيه من أضرار مادية ومعنوية وقال شرحا لدعواه إنه يملك أرضا زراعية بمشروع الهيرة الزراعي كان يستغلها حرثا وزراعة ورعيا إلى أن ضمت عام 1973 للمشروع لاستصلاحها وإعادة توزيعها، وتقدم بعد ذلك بطلب للحصول على إحدى مزارع المشروع، ورفضت لجنة البحث الاجتماعي طلبه فلجأ إلى لجنة التظلمات فرفضت تظلمه، وتم التصديق على ما انتهت إليه هذه اللجنة بموجب القرار المطعون فيه نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

إجراءات الطعن

بتاريخ 1997/5/20 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997/7/16 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند إنابته وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ومستندات أخرى أشار إليها على غلاف الحافظة، ثم أودع بتاريخ 1997/7/22 حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، ثم أودع بتاريخ 1997/7/21 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده شخصيا بتاريخ 1997/7/21.

بتاريخ 1997/8/24 أودع محامي المطعون ضده حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها حوت سند إنابته ومذكرة رادة بدفاع موكله.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1369/5/20 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والبطلان، والقصور في التسبيب، وذلك من وجهين:-

الوجه الأول: جاء في أسباب الحكم أن أطراف الخصومة أصروا بجلسة 1997/4/29 على حجز الدعوى للحكم، بينما الثابت في محضر الجلسة غياب كل المطعون ضدهم إلى جانب عدم إعلانهم بالحكم التمهيدى وهذا مما يبطل الحكم.

الوجه الثاني: كان طعن المطعون ضده في قرار التفضيل، وليس في قرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة الذى آلت بموجبه الأرض إلى أملاك الدولة وخصصتها لبعض المزارعين، وبالتالي لا يمكن مجاراته فيما يدعيه بأحقيته لجزء من الأرض يدعي ملكيته وحيازته إلى جانب عجزه في إثبات ملكيته وحيازته لأية مساحة معينة ومحددة في المشروع الزراعي، وتناقض تقرير الخبرة وعدم وضوحه بحيث لا يمكن أن يستنتج منه ما يدعيه المطعون ضده وكان على الحكم المطعون فيه أن يطرح هذا التقرير و لا يقيم مفاضلة بين المطعون ضده وبين مورث الطاعنين الذي كان يحوز الأرض وينتفع بها مدة طويلة قبل أيلولتها إلى أملاك الدولة.

ومن حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن في غير محله، ذلك أن الطاعنين لا ينازعون بأنهم لم يحضروا جلسات المحاكمة ولم يقدموا أمامها طلبات وأن بقية الخصوم حضروا وطلبوا حجز الدعوى للحكم، وبالتالي فلا يمكن نسبة ما قالته المحكمة في هذا الشأن إلا للخصوم الذين حضروا وطالبوا بذلك، كما أن عدول المحكمة عن قرارها ندب خبير في الدعوى لا يجعل للإعلان محلا يرد عليه.

ومن حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن في غير محله، ذلك أنه وإن كان صحيحا وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 123 لسنة 1970 أنه يشترط أن يكون توزيع الأراضي على الليبيين المشتغلين بالزراعة والقادرين عليها الذين لا يملكون ما يكفيهم لمعيشة كريمة وتكون الأولوية بين من تتوافر فيه هذه الشروط للأكثر عيالا والأقل مالا، وكانت المادة 16 تنص على أنه إذا كان مستأجر الأرض أو واضع اليد عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستوفيا لشروط التوزيع السالفة الذكر اعتبرت المساحة المؤجرة له أو التي يضع يده عليها موزعة عليه من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تحقق شرط الاستئجار أو وضع البد في طالب التوزيع إلى جانب الشروط الأخرى المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 123 لسنة 1970 يجعله صاحب أحقية في التوزيع دون إجراء مفاضلة بينه وبين غيره على أساس كثرة العيال وقلة المال.

هي وحيث إنه يبين من أوراق الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد بني أسبابه بإلغاء قرار توزيع القطعة رقم 96 على الطاعنين بالتطبيق لأحكام المادة 16 من القانون رقم 123 لسنة 1970 بعد أن ثبت أن المطعون ضده يضع يده على هذه القطعة التي في حدود الوحدة الزراعية المقررة للتوزيع، قبل العمل بأحكام هذا القانون، وأنه مستوف الشروط التوزيع الأخرى المنصوص عليها في المادة السابعة منه، وانتهى الحكم إلى أحقيته بالانتفاع بالمزرعة دون إجراء مفاضلة بينه وبين الطاعنين الذين لم يثبت أن مورثهم مستأجر للأرض أو واضع يده عليها.

ومن حيث إن بقية ما أثاره الطاعنون في الوجه الثاني من أوجه الطعن جدل موضوعي وقول مرسل لا دليل عليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصاريف.