Skip to main content

طعن مدني رقم 55/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 55
  • تاريخ الجلسة: 27 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 55/ 51ق

خلاصة المبدأ

استناد الحكم لإقرار بعض ورثة البائع و شهادة الشهود على صحة العقد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2000/1140 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وآخرين قال بياناً لها: إنه اشترى من والد المدعى عليهم نصيبه في قطعة الأرض المعروفة بقوز بن رمضان بمحلة النجيلة والمبينة حدودها بصحيفة الدعوى وذلك بحضور شهود وتم التصديق على العقد من اللجنة الشعبية وقبل تسليم المبيع توفي البائع واعترض ورثته على البيع بحجة عدم صحة العقد وانتهى إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزامهم بتسليم العقار وبتاريخ 2001/4/7 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهم المؤرخ في 1984/10/19.

استأنف الطاعن وبقية المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 47/1088 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/6/26 وتم إعلانه بتاريخ 2003/10/7 وبتاريخ 2003/11/5 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليـا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2003/11/22 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003/11/16 وبتاريخ 2003/12/10 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده مرفقاً بها سند الإنابة وحافظة مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن المحكمة بنت قضاءها على إقرار المدعى عليهما الثاني والثالث بصحة العقد وصحة توقيع مورثهما عليه وهو إقرار لا ينسحب على باقي المدعى عليهم لأن الاقرار حجة على المقر واستندت المحكمة أيضاً في أسبابها على أن باقي المدعى عليهم ذكروا أمام اللجنة الشعبية أنهم سوف يقرون العقد إذا أكد الشهود ذلك ولم تبين المحكمة مصدر هذه الأقوال إضافة إلى أنه كان عليها أن تواجه المدعى عليهم به قبل عرض الأمر على الشهود وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوي موكول لمحكمة الموضوع طالما كان استخلاصها لما اقتنعت به سائغاً و من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما له أصل ثابت في الأوراق.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات حكم محكمة أول الدرجة المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على إقرار المدعى عليه الثاني وهو ابن البائع بصحة العقد وأن التوقيع المذيل به هو توقيع والده وصادقه على ذلك شقيقه المدعى عليه الثالث وأن المدعى عليهم جميعاً يقرون بصحة العقد إذا أقره الشهود الموقعون عليه وقد أكد الشهود ذلك أمام اللجنة الشعبية للمحلة وأمام المحكمة فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وتوصل إليها باستخلاص سائغ وسليم بما يتعين معـه رفض الطعن ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن إقرار المدعى عليهما الثاني والثالث لا ينسحب على بقية المدعى عليهم طالما أن المحكمة رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها على ما سلف بيانه ما يصلح لإثبات صحة العقد وصحة التوقيع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.