أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 133/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    133
  • السنة القضائية:
    52
  • تاريخ الجلسة:
    29 أكتوبر 2006

طعن إداري رقم 133/ 52ق

خلاصة المبدأ

بناء الحكم على تقرير خبرة متضارب دون مراجعة – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 33/186 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبت فيها إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا لها مبلغ خمسة وثلاثين ألفاً وسبعمائة واثنى وعشرين ديناراً (35، 722 دل) وبتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية مع المصاريف قالت شرحاً لذلك: إنها بتاريخ 91/5/25 ف أبرمت عقد استخدم مع أمانة الصحة ببنغازي بوظيفة أخصائية أعصاب وقد جدد عقد استخدامها إلى أن تقدمت بتاريخ 2003/2/24 ف بطلب استقالتها من العمل لانتهاء عقد استخدامها في 2003/5/24 وطلبت من جهة عملها إتمام إجراءات خروجها النهائية إلا أن ذلك لم يتم حتى تاريخ 2004/1/3 ف حيث خاطب المراقب المالي بالمستشفى مصرف الوحدة أن مستحقاتها تبلغ 23.725.545 د.ل، وقد أخطا المذكور في احتساب قيمة تلك المستحقات ومدة العمل كما لم يقم بصرف بدل تذاكر السفر وعلاوة الأثاث وحاولت إقناع المطعون ضدهما بدفع كامل المستحقات إلا أنها لم تفلح في ذلك.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للطاعنة اثنين وأربعين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين دينارا ومائة وواحد درهم والمصاريف كاملة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 2005/5/31 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005/6/30ف أعلن لدى إدارة القضايا.

بتاريخ 2005/8/24 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن علي الحكم بطريق النقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه. بتاريخ 2005/8/25 ف أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامى (…) باعتباره موطنها المختار، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 2005/9/19 ف أودع دفاع المطعون ضدها مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شکلا ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعي الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون من وجهين:-

الأول:- خاصمت المطعون ضدها أمين اللجنة الشعبية للصحة والضمان الاجتماعي بشعبية بنغازي بهذه الصفة التي لم يعد لها وجود أصلاً وكان عليها توجيه الخصومة إلى أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصحة بشعبية بنغازي فضلاً عن توجيه الخصومة إلى مدير مستشفى الجماهيرية الذي لم يعد له وجود هو الآخر، ولما كانت المحكمة المطعون في قضائها قد أصدرت حكمها في مواجهة جهتين لم يعد لهما صفة فإن حكمها يكون مخالفاً لإجراءات توجيه الخصومة التي هي من النظام العام.

الثاني: استند الحكم على القرار رقم 90/510 ف بشأن لائحة استخدام الموظفين بعقود وإنهاء العمل باللائحة رقم 83/646 ف كما جاء بتقرير الخبرة رغم إيقاف العمل بها بموجب قرار الكاتب العام للجنة الشعبية العامة المؤرخ في 91/1/15 ف كما أخطأ الحكم بقضائه للمطعون ضدها بعلاوتي الأثاث والسكن رغم أنها كانت تقيم في سكن يتبع أمانة الصحة، كما أخطأ الحكم في قضائه بإلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعين ديناراً نظير التأخير في تنفيذ الحكم وهو ما لم يرد في طلبات الطاعنة فضلاً عن كونه أمر مستقبلي لم يتحقق بعد.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير الحسابي ورأي فيه ما يكفي أن لحمل قضائه وأورد في مدوناته ما جاء بالتقرير المشار إليه من أن جميع المستشفيات تقوم باحتساب مكافأة نهاية الخدمة حسب اللائحة رقم 646 لسنة 1983 م التي توصي صرف مكافأة تعادل شهراً واحداً عن كل سنة حتى السنة الخامسة و صرف مرتب شهرين عن كل سنة تالية أما اللائحة رقم 90/510 فقد وضعت شروطاً أخرى لاستحقاق المكافأة، وورد بالتقرير كذلك أن جهة الإدارة أوضحت لـه عـدم العمل بهذه اللائحة الأخيرة لأنها موقوفة بموجب كتاب الكاتب العام للجنة الشعبية العامة رغم أن أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بشعبية بنغازي قد قرر ضرورة العمل باللائحة الأخيرة وهي اللائحة رقم 1990/510م بكتابه رقم 194.98.7م وبإلغاء العمل باللائحة رقم 83/646 م.

وحيث إن ما أورده تقرير الخبرة على النحو الذي سرده الحكم المطعون فيه لا يبين منه بشكل دقيق أية لائحة تنطبق على الواقعة محل الطعن فكتاب الكاتب العام للجنة الشعبية العامة واضح في التنبيه على عدم العمل باللائحة 90/510م وهو يتضارب في ذات الوقت مع ما ورد في كتاب أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بشعبية بنغازي بضرورة العمل بهذه اللائحة وكان يتوجب على الحكم المطعون فيه مراجعة ما ورد بتقرير الخبرة بالخصوص وبيان اللائحة الواجبة التطبيق على الواقعة محل الدعوى لا أن يلجأ إلى استنتاجات بناها على هذا التقرير دون بيان أساس ذلك بشكل قانوني ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب مستوجب النقض.

وحيث إن هذا الوجه من النعي يصلح لوحده لنقض الحكم المطعون فيه وبالتالي لا حاجة لمناقشة الوجه الآخر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.