أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 50/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 50
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 50/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إبرام الصلح نيابة عن الغير وجوب ثبوت التفويض أو الإنابة في ذلك – أساسه.
  2. المصلحة شرط لقبول الطلب – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 99/194 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد الطاعنين وآخر قال بياناً لها: إنه يملك قطعة كائنة شرق مدينة مصراتة والمعروفة باسم (…) والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والتي آلت إليه عن طريق الإرث، إلا أنه سمع أخيراً أن المدعى عليه الثالث قام بإبرام صلح مع عائلة (…) دون علمه وقد تضرر من هذا الصلح، وليس لأخيه (المدعى عليه الثالث) وكالة تخوله مثل هذا التصرف، وانتهى طلب الحكم بإبطال عقد الصلح وثيقة الصلح العرفية.

بتاريخ 2000.6.18. قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 28/686 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإبطال عقد الصلح موضوع الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.6.23 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.11.4. قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسندي الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2003.11.18 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.11.16.

وقدمت نيابة النقض مذكرة اتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-

الأول / إن الحكم قضى بإبطال عقد الصلح تأسيسا على أنه تم إبرامه بين الطاعنين وشقيق المطعون ضده كوكيل عنه دون أن يكون كذلك في الواقع، والحقيقة أن شقيق المطعون ضده أبرم العقد كوكيل عن أبناء عمه المقيمين بمدينة بنغازي، وبالتالي فإن العقد صحيح قانوناً ما لم يتبين انتفاء العلاقة بين الوكيل والموكل وهو ما لم يطرح في الدعوى، وحتى بافتراض ذلك فإن العقد لا يكون باطلاً، وإنما قابل للإبطال موقوفا على إرادة المتعاقدين بإجازته أو بالمطالبة بإبطاله، يضاف إلى ذلك أن المطعون ضده أجنبي عن العقد موضوع الدعوى ليس طرفاً فيه ولا خلفاً لأطرافه ولا علاقة له بأبناء عمه، لأنه لا يرث معهم ولا بالمورث ولم يقدم إعلاماً شرعياً، وإنما يدعي أنه يملك الأرض على الشيوع مع غيره بسبب الإرث دون دليل.

الثاني / إن الحكم خلط بين صفة الخصوم، حيث اعتبر المدعي أحد الورثة، وهو غير صحيح، كما اعتبر أن المدعي ذاته هو الذي أبرم عقد الصلح مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال.

الثالث / إن الطاعنين دفعاً بانتفاء صفة المطعون ضده لأنه ليس وارثاً وليس طرفاً في العقد، إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك وقضت ببطلان العقد دون أن يطرح عليها المطعون ضده أي مستند يثبت صفته مستنداً إلى أن شقيقه أبرم العقد كوكيل عنه، وهو لم يخوله بذلك، وهو أمر لم يكن مطروحاً على بساط البحث مما يصم الحكم بالقصور.

وحيث إن جميع وجوه النعي في غير محلها، إذ يبين من أوراق الطعن ومحضر الصلح أن شقيق المطعون ضده المدعو (…) قام بالتصالح مع أبناء عمه ورثة (…) بشأن النزاع حول ملكية الأرض التي آلت إلى أطراف النزاع جميعاً عن طريق الإرث عن آبائهم دون أن يشرك بقية من يرثون معه في هذا الصلح مما جعل المطعون ضده يطالب بإبطال محضر الصلح المذكور. ولما كان الأصل وفقاً لما قررته المادة الرابعة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أطراف النزاع لم يجحدوا كون المطعون ضده أحد الورثة، فإنه يكون ذا صفة في رفعه لدعوى إبطال الصلح، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنان من أنه أجنبي على العقد وليس طرفاً فيه ولا خلفاً لأطرافه، لأنه في واقع الحال ليس طرفا في العقد، ولو كان كذلك لما كان يحق له المطالبة بإبطاله.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وبإبطال وثيقة الصلح تأسيساً على أن شقيق المطعون ضده قد أبرم صلحاً في موضوع الأرض التي يعود للمطعون ضده نصيب فيها باعتباره وارثاً، وذلك دون أن يكون لدى شقيقه سند إنابة أو تفويض منه بإبرام الصلح المطالب بإبطاله، وأنه تم تجاهل المطعون ضده بالمحضر، ولم ينازع الخصوم في صفته كوارث، فإن الحكم يكون قد قام بتحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها وأقام قضاءه على ما يحمله من أوراق الدعوى ومستنداتها بما يجعله متفقاً و صحيح القانون، ويتعين بالتالي رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.