Skip to main content

طعن مدني رقم 344/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 344
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 مايو 2003

طعن مدني رقم 344/ 50ق

خلاصة المبدأ

طلب العاملين بالشركات العامة الحكم باستحقاق الترقية يختص القضاء العادي بنظره أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 186 لسنة 2000 أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصمين المطعون ضده بصفته قالوا شرحاً لها: إنهم يستحقون الترقية للدرجة السابعة بتاريخ 1994.9.1. وفقا لما أوصى به رئيسهم المباشر إلا أن المدعى عليه بصفته لم يقم بترقيتهم مما يعد مخالفا للائحة الشركات المملوكة للمجتمع وانتهوا إلى طلب تسوية وضعهم الوظيفي بتسكينهم

على الدرجة السابعة في 1994.9.1 وللدرجة الثامنة في 1998.9.1 مع صرف الفروق المالية المستحقة وأن يدفع لكل واحد منهم خمسة عشر ألف دينار على سبيل التعويض والمحكمة بجلسة 2000.2.17 قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.4.10 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.5.3م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وقدم سند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.5.8م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.6.10م أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الطاعنين يطلبون تسوية وضعهم الوظيفي للدرجة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1981 إذ لا وجود لقرار بتسوية وضعهم حتى يلتجئون إلى التظلم منه أمام لجنة التظلمات التي عالجت الأوضاع الانتقالية المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بما يتوجب على المحكمة أن ترفض الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة والفصل في موضوع الدعوى.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مقتضى نصوص القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين والقرارات الصادرة تنفيذا له بشأن التسويات والتظلمات واختصاص اللجان التي أنيط بها النظر في الأمرين إنما تنطبق على العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها الخاضعة لأحكامه في تاريخ نفاذه 1982.1.1 م فإذا كان الطلب متعلقا باستحقاق ترقية وليس بتسوية وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1981 فإن اللجان المنصوص عليها فيه لا تكون مختصة بنظرها ويكون الاختصاص معقودا للقضاء العادي ذي الولاية العامة.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إن الطاعنين أقاموا دعواهم للمطالبة باستحقاقهم للترقية إلى الدرجة السابعة في 1994.9.1. وللدرجة الثامنة في 1998.9.1م مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك فإن ذلك لا يعني إعادة تسوية وضعهم الوظيفي طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1981 بل يطالبون باستحقاقهم للترقية إلى درجات وظيفية والتي حجبها عنهم المطعون ضده وبذلك فإن المنازعة في استحقاق الترقية من عدمها لا تدخل ضمن اختصاص اللجان المذكورة وكان الحكم المطعون فيه قد حاد عن هذا النظر واعتبر طلبات الطاعنين داخلة ضمن اختصاص تلك اللجان، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص جهة القضاء المدني بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.