Skip to main content

طعن مدني رقم 167/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 167
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 3 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 167/ 44ق

خلاصة المبدأ

وجوب الرد على الدفع الجوهري المنتج في الدعوى، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية على أبنائها القصر الدعوى رقم 253 لسنة 91 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن قالت شرحاً لها: إن زوجها ترك لها ولأبنائها بعد وفاتها سيارتين للنقل، وعرض عليهم ابن عمهم العمل على هاتين السيارتين الحسابهم بعد خصم نصيبه من عائد العمل، وتم الاتفاق على ذلك، إلا أنه بعد مرور أربعة أو خمسة أشهر امتنع الطاعن عن دفع المبالغ المحصلة من السيارتين، مما تسبب في انقطاع دخلهم ومورد رزقهم، وانتهت إلى طلب رد السيارتين المبينتين بصحيفة الدعوى مع ندب خبير حسابي المراجعة حساب ربع السيارتين من تاريخ تسلمه لهما وحتى الحكم في الدعوى، وبيان نصيبها فيه، وبجلسة 1995.11.14ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد المركبة الآلية ذات اللوحة المعدنية رقم 27568 ط نقل ومقطورتها رقم 914ط نقل للمدعين، وأن يدفع لهم مبلغاً قدره أربعة عشر ألف دينار، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/572ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.5ف، وأعلن في 1997.2.26ف، وبتاريخ 1997.3.18 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحوافظ مستندات.

وبتاريخ 1997.3.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في اليوم السابق. وبتاريخ 1997.4.5ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند التوكيل.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من ربع السيارة للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، وفي موضوع الاستئناف رقم 572 لسنة 42 ق طرابلس بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها سبعة آلاف دينار، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الاسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة المطعون في حكمها لم تناقش المستند المقدم منه والذي تضمن محضر الصلح المبرم بين الورثة ( المطعون ضدهم، أمام اللجنة الشعبية للمحلة بشأن قسمة ثمن السيارة المقدر من نقابة السيارات المودع من طرفه لدى المصرف مما يؤكد موافقتهم على بيع السيارة.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها الخصوم بدفع جوهري منتج في الدعوى أن تواجهه و ترد عليه، فإن هي أعرضت عنه ولم تناقشه وترد عليه بما يصلح لطرحه كان حكمها قاصر البيان متعين النقض.

.لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها أن السيارة قد تم تملكيها له وسدد ثمنها، واتخذ الورثة إجراءات قسمة ثمن السيارة بحيث يصح ) للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها خمسة آلاف وخمسمائة دينار، وللعم ثلاثة آلاف دينار، وفقاً لمحضر الصلح المبرم بينهم أمام اللجنة الشعبية للمحلة، مما يعد معه أنهم قبلوا إجراءات تمليك المركبة للطاعن، وهو دفع جوهري من شأنه – لو صح – أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما كان ينبغي معه على المحكمة أن تناقش الدفع المتعلق بمحضر الصلح وترد عليه، وإذ لم تفعل ولم تورده أو ترد عليه بما يبرر طرحه، وقضت في موضوع الدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصروفات.