Skip to main content

طعن مدني رقم 78/ 48ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 78
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 16 أبريل 2003

طعن مدني رقم 78/ 48ق

خلاصة المبدأ

  1. استناد الحكم لفصل العامل على مخالفته لأوامر رب العمل، وليس على الحكم الجنائي القاضي ببراءته من تهمة خيانة الأمانة – صحيح قانونا – أساس ذلك.
  2. استئناف قرار فصل العامل – حالاته.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1998/74 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته بصحيفة معلنة إليه، قال فيها: إنه تم إبرام عقد عمل بينه وبين المطعون ضده بصفته للعمل بمكتب مبيعات الشركة المطعون ضدها، وقد تعرض مقر الشركة للسرقة، وترتب عليه ضياع مبالغ مالية تمثلت في حصيلة ما قام الطاعن به من مبيعات للتذاكر في يوم السرقة والأيام التي قبلها، والتي بلغت سبعة عشر ألف دينار، واتهم بخيانة الأمانة، وحرر محضر بذلك لدى الشرطة والنيابة، وصدر حكم بالإدانة وأن محكمة الجنح المستأنفة قضت بيراءته مما نسب إليه لعدم قيام جريمة خيانة الأمانة في حقه، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون سرقة طالت جميع مكاتب الشركة، ولا دليل عل ارتكابها، إلا أنه – وقبل صدور الحكم بالبراءة – قامت الشركة بفصله من العمل لمخالفته أوامر رب العمل المتمثل في عدم إيداع المبالغ المتحصلة من بيع التذاكر خزينة الشركة، أو تسليمها إلى من أمر بتسليمها إليه، وقد طالت يد السارق تلك الأموال وألحقت بالشركة أضرارا مادية ومعنوية، الأمر الذي دعاه إلى رفع الدعوى للمطالبة بوقف قرار الفصل وإعادته إلى عمله، وصرف كافة مرتباته ومزاياه، مع التعويض، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المطعون ضدها بدعوى مقابلة طلبت فيها ندب خبير لبيان ما تحت يد الطاعن من أموال، وهي حصيلة بيع تذاكر سفر ليوم السرقة واليومين اللذين قبل وقوعها، مع المطالبة بتسليم شعار الشركة والبدلة والتعويض، بما تقدره المحكمة عن الضررين المادي والمعنوي، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الأصلية بوقف قرار الفصل وإعادة الطاعن إلى سابق عمله، وصرف كافة مرتباته من تاريخ الفصل في 18/9/1998 حتي تنفيذ الحكم مع المصاريف ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، وفي الدعوى المقابلة برفضها، استأنف الطرفان هذا الحكم ومحكمة استئناف طرابلس قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بالنسبة للاستئناف الأصلي بإلغاء وقف قرار الفصل، وإعادة الطاعن إلى العمل، ورفض الاستئناف، وتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المضموم يرفضه، ثم تقدمت الشركة المطعون في حكمها بطلب تفسير حكم أمام المحكمة مصدرته التي قررت فيه بأن المقصود من عبارة وتأييده فيما عدا ذلك (( تنصرف إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من القضاء بالمرتبات والمزايا.

والحكم الأول هو المطعون فيه. بالنقض.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.9.13، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2000.12.5 لدى فلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وبتاريخ 2000.12.10 أودع أصل ورقة إعلان انطعن معلنة للشركة المطعون ضدها في ذات اليوم، وأودع محامي المطعون ضدها بتاريخ 2001.1.14 مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته عنها. وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا، واحتياطيا رفضه، وبجلسة نظر الطعن عدلت عن رأيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

  1. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع:-
    ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم جواز الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون ضدها في حكم صادر عن الدائرة العمالية المستعجلة الابتدائية، بوقف قرار الفصل والترجيع إلى العمل وصرف المرتبات، وهو حكم نهائي لا يجوز استئنافه طبقا لنص المادة 50 من قانون العمل رقم 58 لسنة 70، وإذ تعرضت المحكمة المطعون في حكمها لهذا الاستئناف وقضت في موضوعه فإنها تكون مخالفة للقانون.
  2. أنه لم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة من تهمة خيانة الأمانة الذي انتهى إلى تكييف الواقعة بأنها جريمة سرقة لا يد للطاعن فيها، مخالفا بذلك نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو في غير محله، ذلك أن الأحكام الصادرة بوقف قرار الفصل والتي لا يجوز استئنافها وفقا لنص المادة 50 من قانون العمل رقم 70/58 هي تلك الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الجزئية في طلبات وقف قرار الفصل طبقا لنص المادة المشار إليه أو المرفوعة مباشرة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، أما الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الدعاوى المرفوعة بطلب وقف قرار الفصل أو إلغائه وما يترتب على ذلك من حقوق وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بقانون المرافعات فتنطبق عليها تلك القواعد ولا تعتبر نهائية، ويجوز من ثم استثنافها وفقا لتلك القواعد والإجراءات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي الصادر في دعوى مرفوعة إلى المحكمة الابتدائية وفقا لقانون المرافعات بطلب وقف قرار الفصل وترجيع الطاعن السابق عمله وصرف مرتباته ومزاياه من تاريخ فصله حتى تاريخ تنفيذ الحكم، وتعويضه عن الضرر الناتج عن قرار الفصل، فإنه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بالخطأ في تطبيقه أو تأويله.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فهو غير سديد ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض طلب وقف قرار الفصل، وترجيع الطاعن إلى عمله على ثبوت جريمة خيانة الأمانة أو انتفائها في حقه، وإنما أسس ذلك القضاء على سند مستقل يتمثل في مخالفة الطاعن لأوامر رب العمل المطعون ضده التي تقضي بوجوب إيداع حصيلة المبيعات خزينة الشركة أو تسليمها إلى من أمر بتسليمها إليه، فإنه لا يكون قد أهدر حجية الحكم الجنائي لأنه لم يقض على خلاف ما فصل فيه في الدعوى الجنائية. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته لا يكون قائما على أساس بما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.