أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 203/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 203
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 16 أبريل 2003

طعن مدني رقم 203/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم ذكر اسم القائم بالإعلان في ورقة إعلان الطعن، يترتب عليه بطلان الإعلان – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 169 لسنة 1995ف أمام محكمة صبراتة الجزئية على الطاعنين، وقالوا شرحاً لدعواهم: إنهم يحوزون ويتصرفون في الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وأنها تحت أيديهم منذ ما يزيد على مائة عام أباً عن جد، ومنذ ستة أشهر بدأ المدعى عليهم يتعرضون لهم في حيازتهم، وقد رفعوا شكوى ضدهم إلى مركز شرطة صبراتة، وحفظت القضية، وطلبوا الحكم لهم بعدم التعرض لحيازتهم للأرض موضوع الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية ( بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضدهم بمنعهم من التعرض للمستأنفين في قطعة الأرض موضوع الدعوى).

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.20ف، وأعلن بتاريخ 1998.3.28ف، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.4.25ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 1998.5.7ف صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، ومذكرة شارحة، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم 1998.4.30ف، وبتاريخ 1998.5.25ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت يوم على رأيها.

الأسباب

حيث إن المطعون ضدهم أسسوا دفعهم بعدم قبول الطعن شكلاً على أن ورقة إعلان الطعن جاءت خالية من اسم المحضر القائم بالإعلان.

وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن ذكر اسم المحضر في الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها من البيانات الجوهرية المحددة على سبيل الحصر في المادة 10 من قانون المرافعات ويترتب البطلان على عدم إيرادها

طبقاً للمادة 20 من ذات القانون، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن الحالات التي نصت المادة 90 من القانون المذكور على زواله بحضور المعلن إليه لأن ذلك ليس عيباً في الإعلان وإنما يتعلق بنقص في بيانات الورقة المعلنة التي أوجب القانون ذكرها ورتب على خلو الورقة منها بطلان الإعلان.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن محامي المطعون ضدهم أودع في الميعاد القانوني حافظة مستندات من بينها ورقة إعلان الطعن المسلمة إليهم، وهي لا تتضمن اسم المحضر القائم بالإعلان بما يجعلها غير مطابقة لأصل ورقة الإعلان المودع من الطاعن، و يترتب على ذلك بطلان إعلان الطعن، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.