أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 179/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 179
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 31 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 179/ 46ق

خلاصة المبدأ

كل نزاع مع المؤمن بشأن تنفيذ عقد التأمين يعد نزاعا متعلقا بالمسئولية العقدية يخضع تحديد الاختصاص بشأنه للقواعد العامة.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته ولي أمر أولاده القصر الدعوى رقم 6 لسنة 1994ف أمام محكمة زليتن الجزئية اختصم فيها المطعون ضده الأول والثاني بصفتيهما وقال شرحا لها: إن مورث المطعون ضده الأول بصفته صدم بمركبته الآلية السيارة التي كانت تركبها زوجته وأم أولاده مما نجم عنه وفاتها والنيابة العامة اتهمت سائق المركبة، وقيدت الواقعة جنحة تحت رقم 632 لسنة 1993ف مرور إجدابيا، وأصدرت فيها قراراً بحفظها لوفاة المتهم ( مورث المطعون ضده بصفته ) وأردف قائلا: إن السيارة المتسببة في الحادث كانت مؤمنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث مما تكون معه شركة ليبيا للتأمين مسؤولة عن دفع التعويض بالتضامن مع مرتكب الحادث، وانتهى إلى طلب إلزامهما بأن يدفعا له عن نفسه وبصفته مبلغ 160 ألف دينار عن الضررين المادي والأدبي. والمحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته – هذا الحكم أمام محكمة زليتن الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.5ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.3.14ف قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، ثم أودع – بتاريخ 1999.4.1ف مذكرة شارحة، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته في 1999.3.18ف.

وبتاريخ 1999.3.16 ف أودع أصلاً آخر لورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الثاني بصفته في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.4.4 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الثاني بصفته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:-

  1. أن المحكمة المطعون في حكمها أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بمقولة إن النزاع منصب حول المسؤولية العقدية في حين أن الدعوى هي دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن جنحة تختص بالتصدي لها المحكمة الجزئية.
  2. قضى الحكم الجزئي بعدم صفة المطعون ضده الأول في الدعوى لأنه لم يكن محدث الضرر وهو قضاء في غير محله لكونه مقدما شرعياً عن القصر أولاد أخيه المتوفى، وهو محدث الضرر.
  3. أيدت المحكمة المطعون في حكمها حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من أن رفع الدعوى على ورثة مرتكب الفعل الضار غير سليم في حين أن ذلك في غير محله لأن الدعوى ترفع علي مرتكب الفعل الضار إن كان حياً وعلى خلفه العام ” الورثة ” إن كان ميتاً.
  4. عرفت المحكمة العليا الخلف العام بأنه كل من يخلف شخصاً آخر في ذمته المالية من حقوق والتزامات، أو في جزء منها باعتبارها مجموعة من الأموال كالوارث، أو الموصى له بجزء من التركة في مجموعها، ويفهم من هذا التعريف أن الخلف العام أي الورثة يجوز رفع الدعوى عليهم مجتمعين أو منفردين لأنهم يحلون محل مورثهم، ومن ثم يكون ما استدلت به محكمة أول درجة – استناداً إلى الطعن المدني رقم 44 لسنة 34 – استدلالاً في غير محله.

وحيث عن هذه المناعي جميعا غير سديدة، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى المبتدأة رفعت من الطاعن عن نفسه وبصفته مختصما على المطعون ضده الأول بصفته مقدما شرعيا من أولاد أخيه القصر باعتبارهم ورثة الأخير طالبا إلزامهم بالتضامن مع شركة ليبيا للتأمين بتعويضه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بصفته جراء وفاة زوجته في حادث مرور تسبب فيه مورث المطعون ضده الأول – بصفته – تأسيسا على أن الضرر ناشئ عن جنحة وقضى الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لا يعتبر مسؤولا عن الحقوق المدنية تجاه المتسبب في الضرر وفقا الأحكام المادة 176 من القانون المدني، كما لا يعتبر من تابعي شركة ليبيا للتأمين على ضوء أحكام المادة 177 ذات القانون، وخلص الحكم إلى أن المدعي إنما يطالب شركة ليبيا للتأمين بتنفيذ عقد التأمين وكل نزاع حول هذا العقد مع المؤمن هو نزاع يتعلق بالمسؤولية العقدية وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وتأييد هذا القضاء استثنافيا.

وحيث إن أساس مطالبة المطعون ضده الثاني بصفته مقدما شرعيا عن أولاد أخيه القصر بالتعويض عن الأضرار منشؤها علاقة الوراثة بينهم وبين محدث الضرر، وهذه العلاقة في حد ذاتها لا تصلح سبيا مباشرا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي نال الطاعن عن نفسه وبصفته أمام المحكمة الجزئية، ومن ثم فإن أي نزاع يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه العلاقة يترك أمر تحديد الاختصاص بشأنه للقواعد العامة فضلا عن أن النص على اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة هو استثناء من الأصل العام في تحديد الاختصاص والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.

وحيث عن محدث الضرر لم يختصم في الدعوى لسبق وفاته وكان المطعون ضده الثاني بصفته لا يعد من المسؤولين عن الحقوق المدنية عنه، ذلك أن المقصود بالمسؤولين عن الحقوق المدنية – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هم الأشخاص المسؤولون قانونا عن عمل غيرهم، والذين تناولتهم المادتان 176، 177 من القانون المدني وأساس مسؤولية هؤلاء ما افترضه القانون من ضمان سوء اختيارهم لتابعيهم، أو تقصيرهم في واجب الرقابة عليهم أو لمن تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الاتفاق، وليست شركة ليبيا للتأمين من بين هؤلاء، ذلك أن مسؤوليتها تقوم على أساس آخر هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها وبين محدث الضرر.

والمضرور لا يطالب شركة التأمين بالتعويض عن الضرر بل يطالبها بتنفيذ عقد التأمين، وكل نزاع بشأن هذا العقد مع المؤمن هو نزاع يتعلق بالمسؤولية العقدية يخضع تحديد الاختصاص فيه للقواعد العامة متى كان ذلك، وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى، يكون قد التزم صحيح القانون مما يكون معه الطعن برمته على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.