طعن مدني رقم 430/ 45ق
طعن مدني رقم 430/ 45ق
خلاصة المبدأ
المطالبة بالتعويض أو رد العقار الوحيد باعتباره خاضعا للقانون رقم 4 لسنة 1978م من اختصاص محكمة الشعب أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 93/2220 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وآخرين، بصحيفة قال فيها: إنه اشترى من المطعون ضده الثاني قطعة الأرض المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقد عرفي مؤرخ في 1991.7.1ف، غير أنه – قبل إتمام إجراءات التسجيل – قام المدعى عليه الثالث ( الطاعن) بالاعتداء عليها وقام بتسويرها وضمها إلى مسكنه المقيم فيه مدعيا تملكها من الدولة، وفقا لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف، وخلص إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي وبطلان التصرف الصادر من الدولة إلى الطاعن، وإلزامه بتسليم الأرض خالية من الشواغل.
والمحكمة قضت فيها: أولاً: بإخراج المدعى عليه السادس بصفته من الدعوى، وبعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليه الخامس، لعدم الصفة.
ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المبرم بين المدعى (المطعون ضده الأول) والمدعى عليه بتاريخ 1991.7.1ف بشأن قطعة الأرض موضوع الدعوى، وببطلان التصرف الصادر فيها من الدولة، والمدعى عليه الثالث (الطاعن)، وإلزامه بتسليمها خالية من الشواغل و الأشخاص.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 44/625ق، الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.6.25ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.9.2 ف، قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.9.12ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في تواريخ -8-9-12/ 1998ف، وحافظة مستندات: وبتاريخ 1998,10.11 ف أودع دفاع المطعون ضده الثالث مذكرة رادة، وسند وكالته، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.10.12ف أودع دفاع المطعون ضده الأول مذكرة رادة وسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أن مسألة الولاية من النظام العام، والمحكمة المطعون في حكمها لم تراع ذلك، فالعقار خاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978، والقانون رقم 21 لسنة 1984، و بالتالي ينعقد الاختصاص لمحكمة الشعب وفقا لأحكام القنون رقم 5 لسنة 1988 و تعديلاته، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مقتضى نص المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن انشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991،
إنه إذا استولت الدولة على قطعة الأرض الوحيدة أو مسكن وحيد لمواطن واعتبرته أيلا إليها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 رغم عدم انطباقه عليه، انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها، فإذا ما تبين للمحكمة المذكورة أن العقار لم يخصص لسكن مواطن آخر، أو خصص بإجراءات غير سليمة، قضت برد العقار لمالكه الأصلي، أما إذا تبين خصص وفقا للإجراءات والأوضاع المحددة قانونا، امتنع عليها القضاء بالرد وتعين تعويض المالك إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد – في أسبابه – بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض الوثائق والمستندات التي قدمها الطاعن والمطعون ضدهم، والتي من بينها رسالة من مصلحة الأملاك العامة موجهة إلى إدارة القضايا مؤداها، أن الأرض – موضوع الدعوى – من ملحقات العقار السكنى المملك للطاعن، ثم تبين أن الأرض المذكورة غير خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978 ولم تكن تابعة للمنزل المخصص له، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد المحكمة الشعب، وإذ قضى
الحكم المطعون ببطلان التصرف الصادر من الدولة في قطعة الأرض موضوع الدعوى إلى المدعى عليه الثالث ( الطاعن ) فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 44/625 ق طرابلس بقبول الاستناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبإلزام المستأنف عليهم من الأول إلى الثالث بالمصروفات ويمصروفات هذا الطعن.