أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 306/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 306
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2003

طعن مدني رقم 306/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العاملين بالشركات العامة مع تلك الشركات – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 377 لسنة 1996ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها، طالباً الحكم بإلزامها بإلغاء القرار رقم 117 لسنة 1995ف بإنهاء خدماته، وبإعادته إلى سابق عمله، وصرف مرتباته، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ ثلاثين ألف دينار، وقال بياناً لها: إنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ تاريخ

1985.6.8ف بمرتب قدره ثلاثمائة وثلاثون ديناراً، وقررت الشركة المدعى عليها إنهاء خدماته مسندة إليه العديد من التهم التي جاءت كرد فعل لتجاوبه مع الجهات الرقابية في التحقيقات التي أجريت بالشركة بشأن بعض الاختلاسات، وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمات المدعي وإعادته إلى سابق عمله، وصرف كامل مرتباته من تاريخ إيقافها إلى حين تمكينه من الالتحاق بعمله السابق.

فاستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.4 ف،، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.25ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.6.13 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1999.6.6ف، وبتاريخ 1999.7.6ف أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا من أن العاملين بالشركات العامة لا يعتبرون من الموظفين العامين ولا يختص القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بفصلهم من العمل.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 ف بشأن القضاء الإداري نصت على أن تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

  1. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت
  2. المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.
  3. الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
  4. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
  5. الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم للتقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
  6. الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
  7. دعاوى الجنسية.

وحيث بين من هذا النص أن اختصاص القضاء الإداري محدد على سبيل الحصر فيما ذكر فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الطاعن هو أحد العاملين بشركة المعمورة للمواد الغذائية، وهي من الشركات المملوكة للمجتمع لمارس نشاطها طبقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة ولما كان من المقرر أن العاملين بالشركات العامة لا يعتبرون من الموظفين العامين، ولا يختص القضاء الإداري بنظر منازعاتهم مع الشركات العامة العاملين بها، وأن علاقتهم بتلك الشركات علاقة تعاقدية تخضع لقانون العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه واللوائح المعمول بها في تلك الشركات، باعتبار أن تلك الشركات لا تعدو أن تكون من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الإدارية بما يجعل العلاقة الناشئة بينها وبين العاملين بها علاقة تعاقدية ينعقد الاختصاص فيما تنشأ بين العامل وجهة عمله من منازعات للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى الطاعن بطلب إعادته إلى عمله وإلغاء قرار فصله تأسيساً على أن الطاعن قد تظلم من قرار فصله أمام لجنة النظر في التظلمات المشكلة باللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية طبقاً لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1985ف بشأن تطهير الأجهزة الإدارية والتي أصدرت قراراً تضمن سلامة الإجراءات المتخذة من الشركة المطعون ضدها في حق الطاعن، ومن ثم فإن موضوع الدعوي هو الطعن على قرار لجنة التظلمات مما يختص بنظره القضاء الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1971 ف بشأن القضاء الإداري، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه، وإذ كان قضاء الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.