طعن مدني رقم 87/ 45ق
طعن مدني رقم 87/ 45ق
خلاصة المبدأ
قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، ومن واجب المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن – عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً عن أبنائه وآخرين – الدعوى رقم 95/71 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما قالوا شرحاً لها: إنه بتاريخ 1990.9.13 ف صطدم سائق سيارة جهاز الإسعاف التابعة للمطعون ضدهما مركبة أخرى أدى الاصطدام إلى وفاة مورثة للمدعين التي كانت على متن السيارة الأخيرة، ولما كان المتسبب في الحادث تابعاً للمطعون ضدهما وأثناء العمل الرسمي، فإنهما يكونا مسئولين عن أعمال تابعهما، وانتهوا إلى طلب إلزامهما بدفع تعويض قدره خمسة وسبعون الف دينار جبرا للضرر الأدبي. وبتاريخ 1997.2.1 ف قضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.
استأنف المحكوم ضدهم. هذا الحكم بالاستئناف رقم 24/78ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.21ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.1.20ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.1.24 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 1998.1.22ف، وبتاريخ 1998.2.21ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون صدهما بصفتيهما.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عن رأيها السابق، وأبدت رأيها بنقض الحكم المطعون فيه.
الأسباب
المادة حيث إن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا بنص المادة 76 من قانون المرافعات ولو أغفل الخصوم الدفع به، ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قواعد الاختصاص القيمي لا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لأن المقصود بهذه القواعد هي تلك التي تحدد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بحسب قيمة الدعوى فقط، أما إذا تحدد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية على أساس نوع معين من القضايا فإن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام، وبناء عليه يكون اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي الذي يقوم على نوع معين من القضايا من النظام العام ولو صاحبه أساس قيمي.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم المدنية رقم 95/71 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما طالبين الحكم لهم بالتعويض عن جنحة المرور رقم 90/1209 مرور مصراتة، فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى – وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات – يكون منعقداً للمحكمة الجزئية، ويستوي أن يطلب التعويض من مرتكب الفعل أو من المسئول عنه أو منهما معاً، لأن طلب أي منهما لا يغير وصف هذا الطلب أو الدعوى به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي تصدى لموضوع الدعوى دون البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 24/78ق مصراتة بقبول الاستثناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبإلزام المستأنف بالمصاريف وبمصاريف هذا الطعن.