طعن مدني رقم 192/ 47 ق
طعن مدني رقم 192/ 47 ق
خلاصة المبدأ
يعتبر موظفو جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة موظفون عامون.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 97/320 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين قالوا فيها : إنهم كانوا يعملون مع شركة النظافة التي حل محلها الطاعن الثاني ، وقد ترتبت لهم حقوق في ذمة المدعى عليهما متمثلة في مقابل عمل إضافي ، وعلاوة قيادة ، وعلاوة تمييز ، وجوائز أخرى مقررة لهم بموجب القوانين السارية ، وانتهوا إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان قيمة مستحقاتهم والحكم لهم بها مع التعويض بعشرين ألف دينار ، وإحالة شهادة الدفع الأخيرة للضمان الاجتماعي، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي أهلية ، وإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للمدعي الأول كافة حقوقه وقدرها اثنا عشر ألفا ومائة وستة دنانير 268/ 1000 درهما وللمدعي الثاني سبعة آلاف وثلاثة دنانير 1000/269 درهما، وللمدعي الثالث أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثون دينارا و 1000/30 درهما وللمدعي الرابع ستة آلاف وأربعون دينارا و1000/974 درهما، شمول الحكم بالنفاذ المعجل والمصاريف ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ، وفي الاستئنافين المرفوعين من طرفي الدعوى قضت محكمة استئناف طرابلس برفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، وأعفت المستأنف في الاستئناف الأصلي من مصاريف الاستئنافين وألزمت المستأنف فى الاستئناف المضموم بمصاريف استئنافه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”..
الإجراءا ت
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/11/17 ، وأعلمت للمطعون ضدهم في 2000/2/21 وبتاريخ 2000/3/19 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي. وفى 2000/3/30 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 2000/3/28 وفى 2000/4/18 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم والوكالة، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وفي الجلسة أصرت على رأيها .
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة عدم اختصاص المحكمة مصدرته ولائيا بنظر الدعوى لأن المنازعة يحكمها قانون الخدمة المدنية رقم 76/55 إذ أن العاملين بجهاز التشغيل والصيانة يعتبرون موظفين عموميين ومن ثم يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمرتباتهم ومستحقاتهم قبل الجهاز المذكور وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يعد وفقا للمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 من الأجهزة القائمة بذاتها ، ولما كان الجهاز المذكور قد أنشئ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1986 م ، ويتمتع بذمة مالية وميزانية مستقلة ويباشر عمله في نطاق البلدية التابع لها ، ويمثله مديره العام في علاقاته . الغير وفي توقيع العقود التي يبرمها الجهاز ، وبالتالي يعتبر من أشخاص القانون العام يرتبط بمستخدميه بعلاقة لائحية يخضع لقانون الخدمة المدنية ولوائحه وتختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة لموظفيه العاملين أو المستحقين منهم وكان على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإذ لم تفعل وقضت في موضوعها فإن حكمها يكون معيبا مخالفا للقانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فإن هذه المحكمة تقضي فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وفي الاستئناف رقم 44/1286 في استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.