Skip to main content

طعن مدني رقم 269/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 269
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 يوليو 2004

طعن مدني رقم 269/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. بحث الأدلة و المستندات من سلطة محكمة الموضوع.
  2. الدفع بتنفيذ عقد هبة باطلة من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 70 لسنة 1998 ف أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية مختصمة فيها إخوتها الطاعنين، وآخر، وزوجة أبيها قالت شرحاً لها: إنها تملك مع المدعى عليهم على الشيوع، وبسبب الميراث الشرعي عن والدها المرحوم (…) في كامل المزرعتين المبينتي الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وعندما طلبت منهم قسمتهما وفقا للفريضة الشرعية رفضوا طلبها، ولم تتوصل اللجنة الشعبية للمحلة إلى إنهاء النزاع بينهم توفيقاً، أو تحكيماً، مما اضطرها إلى رفع دعواها التي انتهت فيها إلى طلب الحكم بقسمة المزرعتين موضوع الدعوى، وفرز نصيبها وفقاً للفريضة الشرعية، وأثناء نظر الدعوى ادعى الطاعنان، وشقيقهما الآخر بأن شقيقتهم المطعون ضدها لا حق لها في المزرعتين موضوع الدعوى لأن والدهم في حياته قد تنازل لهم عنهما فقررت المحكمة وقف السير في دعوى القسمة إلى أن يفصل في المنازعة على الملكية بحكم نهائي، وأحالت الخصوم إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وحددت جلسة 1998.5.19ف لحضورهم فيها، وبعد أن فرغت المحكمة المذكورة من نظر المنازعة قضت ببطلان عقد الهبة الصادر من مورث الخصوم المرحوم (….) لأبنائه (…)، (…. )، بتاريخ 1982.1.15ف، وبثبوت ملكية المدعية (..) لسهم واحد من ثمانية أسهم في العقارين موضوع الدعوى استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1358 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.3.12ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.4.27ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض نيابة عنهما بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.5.4ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 2000.5.22ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وسند وكالته عنها… وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتأويله، والحيدة عن الصواب من الوجوه الآتية:-

  1. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه كيف تصرف مورث الخصوم في المزرعة الثانية التي تبلغ مساحتها أربعة عشر هكتاراً، وتنازله عنها لأولاده الذكور الطاعنين وآخر الذي كان بدون مقابل بأنه لا يكون إلا هبة بغض النظر عن التسمية التي أضيفت عليه، وذلك لخلوه من بيان الثمن، ولم يدلل الطاعنان على أنه بيع ؛ وأسس على ذلك قضاءه ببطلان الهبة لعدم ورودها في ورقة رسمية رغم أن الطاعنين قد أثبتا بالمستندات المرفقة بأن تصرف والدهما إليهما ولشقيقهما الآخر في المزرعة المذكورة ليس هبة، وإنما هو بيع لأنه كان بعوض تمثل في مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار قبضها والدهما ودللا على ذلك بالمستند المرفق بالحافظة، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها طرحت عقد البيع المقدم في القضية، وكيفت التصرف بأنه هية باطلة مما يجعل حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والحيدة عن الصواب.
  2. إن الهبة إذا تمت تحت ستار عقد بيع أو تنازل كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإنها تكون صحيحة، حتى ولو لم تتم بالشكل الذي أوجبه القانون طبقاً للمادة 477 من القانون المدني.
  3. إن العقد الذي اعتبرته محكمة الموضوع بدرجتيها هبة باطلة قام مورث الطاعنين، والمطعون ضدها، بتنفيذه طوعاً، واختياراً، حال حياته بأن سلم المزرعة موضوع النزاع للطاعنين، وقد تسلماها منه منذ عام 1982ف، وتصرفا فيها بالقسمة فيما بينهما وشقيقهما الآخر حيث أخذ كل منهم نصيبه فيها وفقاً للمقاسمة المرفقة بالحافظة، ولم تعترض المطعون ضدها على هذا الإجراء عندما كان والدها على قيد الحياة بما لا يجوز لها بعد وفاته محاولة استرداد المزرعة التي تصرف فيها والدها لأبنائه المذكورين، والمطالبة بنصيبها فيها على اعتبار أنها من تركته عملا بالمادة 478 من القانون المدني.

وحيث إن الوجه الأول، والثاني من النعي في غير محلهما / ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى، وفي بحث الدلائل، والمستندات المقدمة له تقديما صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه نفسه منها دون أن يكون للمحكمة العليا أية رقابة عليه في ذلك متی كان استخلاصه سائغا، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد في سبيل التدليل على أن تصرف مورث الخصوم في المزرعة محل النزاع للمدعى عليهم لا يحمل وصف البيع قوله: ( إن عقد التنازل المحرر في 1982.1.15 م قد خلا من بيان الثمن الذي بيعت به المزرعة المذكورة، ولم يقدم المدعى عليهم ما يثبت أن تنازل والدهم إليهم عنها كان في مقابل ثمن نقدي سوى ورقة محررة بينهم وبين والدهم في 1984.1.30 م بشأن المصالحة على الأموال المنقولة قد تضمنت اتفاقهم على أن يختص والدهم بسيارة يبجو 404 رقم 59532 / طرابلس، وأن يدفعوا له مبلغ خمسة عشر ألف دينار نقداً مقابل نصيبه في جميع الممتلكات المنقولة الموجودة بحوزة المدعى عليهما الأول، والثالث، وهي لا تمت إلى عقارات والدهم الثابتة بأية صلة، ومن ثم فإن التنازل الصادر للمدعى عليهم من والدهم في المزرعة المتنازع عليها لا يخرج عن كونه هبة باطلة لعدم ورودها في ورقة رسمية…. وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم موافقاً لصحيح القانون، ومستخلصاً من أصله الثابت بالأوراق، ومؤديا إلى ما انتهى إليه في غير ما قصور، أو حيدة عن الصواب، فإن النعي عليه بهذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة فيما ينفرد به قاضي الموضوع من سلطة في استخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى، وتقدير أدلتها مما لا يقبل طرحه أمام هذه المحكمة.

وحيث إن النعي في الوجه الثالث غير سديد، ذلك أن الدفع بأن مورث الخصوم قام في حياته مختاراً بتنفيذ الهبة الباطلة هو من الدفوع الموضوعية التي يكون محلها محكمة الموضوع، وإذ خلا الحكمان: الابتدائي، والمطعون فيه مما يفيد إثارة هذا الدفع، وتمسك الطاعنين به فإنه لا يحق لهما إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون، ولا يغير من ذلك ما تضمنته مذكرة دفاعهما المرفقة ملف الطعن من الإشارة إلى ما ينعيان به في هذا الوجه لأنها لا تحمل ما يفيد أنها كانت معروضة على محكمة الموضوع بدرجتيها مما لا يقبل التحدي بها أمام هذه المحكمة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن في جملته يكون قائما على غير سند في القانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.