أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 233/47 ق

نشر في

طعن مدني رقم 233/47 ق

خلاصة المبدأ

الحقوق الدورية یبدأ تقادمھا من وقت استحقاق الدين ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك الحكم.

الوقائع / أقام الطاعنون الدعوى رقم 67 لسنة 1999 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصموا فیھا المطعون ضده بصفته الممثل القانوني للشركة الاشتراكية للموانئ وآخر وقالوا بیاناً لھا: إنھم كلفوا خلال الفترة من عام 82 وحتى عام 85 من قبل المدعى علیھما بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي إلا أن المبالغ المستحقة لھم احتسبت على أساس المرتب الأساسي ولیس الإجمالي و لما كانت المادتان 31/2,87 من قانون العمل تنص على أن یصرف مقابل العمل الإضافي على أساس إجمالي المرتب, وخلصوا على طلب ندب خبير لتحدید الفروق المستحقة لھم والحكم لھم بما یسفر عنھ تقریر الخبرة والمحكمة قضت أولاً:- بعدم قبول الدعوى حیال المدعي علیھم من الثاني إلى الرابع. ثانیا: سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بمضي المدة. استأنف الطاعنون ھذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضھ وبتأیید الحكم المستأنف.

وھذا ھو الحكم المطعون فیه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 3.1 2000 ف ولیس بالأوراق ما یفید اعلان وبتاریخ 2000.4.11ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، مسددا الرسم والكفالة، مودعا سندات التوكيلات، ومذكرة بأسباب طعنھ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فیھ، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاریخ 2000.4.25ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة على الشركة المطعون ضدھا یوم 2000.4.15,

وبتاريخ 2000.5.8ف أودع محامي الشركة المطعون ضدھا مذكرة بدفاعھ مشفوعة بسند وكالتھ. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فیھا الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضھ موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأیھا.

أسباب الطعن

حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ المقررة قانوناً فھو مقبول شكلاً.

وحيث ینعى الطاعنون على الحكم المطعون فیھ الخطأ في تطبیق القانون والقصور في التسبيب من وجھین:-

الأول: أن المحكمة المطعون في حكمھا أسست حكمھا استناداً إلى المادة 362 من القانون المدني التي تنص على تقادم المھایاوالأجور بخمس سنوات، في حین أن النص المنطبق ھو نص المادة 698 مدني التي تقضي بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العملبمضي سنة من تاریخ انتھاء العقد.

الثاني: أن الحكم استند إلى فتوى صادرة عن الإدارة العامة للقانون مخالفة لمبادئ المحكمة العلیا.

و حیث إن النعي بوجھیھ غیر سدید ذلك أن قضاء ھذه المحكمة جرى على أن الحقوق الدورية المتجددة التي نصت الفقرة الأولى من المادة 362 من القانون المدني على تقادمھا بخمس سنوات يخضع حساب مدة التقادم بالنسبة لھا للقاعدة العامة الواردة في المادة 368 من ذات القانون، وھي تقضى بأن يبدأ سريان مدة التقادم من وقت استحقاق الدین ما لم یرد نص خاص یجعل بدء سريان التقادم غیر یوم الاستحقاق، وإذا كان المشرع لم ينص على وقف سريان التقادم الخمسي بالنسبة لھذه الحقوق ما بقي العامل مستمرا في عملھ، كما لم ینص على أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ انتھاء عقد العمل كما ھو الحال بالنسبة للمادة 698 من القانون المدني التي تنص على أنھ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتھاء العقد «، وذلك رغبة من المشرع في التعجيل بإنھاء المنازعات بين العامل ورب العمل، فإنھ لا تجوز مخالفة ھذه القاعدة عند احتساب بدایة سريان التقادم بافتراض مواعید لم ینص علیھا المشرع أو بالخلط بینھا وبین نص المادة 698 من القانون المدني الذي أوجب رفع الدعوى الناشئة عن عقد العمل في ظرف سنة من انتھاء العقد وإلا قضى بسقوطھا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد التزم ھذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط حق المدعین في رفع الدعوى تأسیاً على أن الدعوى ناشئة عن المطالبة بفروق عن احتساب مقابل العمل الإضافي مستحقة عن المدة من عام 1982 إلى عام 1985 ف وانتھى إلى حق الطاعنين في المطالبة بھذه المستحقات بفرض ثبوتھا یكون قد سقط بمضي مدة تزید على خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد التزم صحیح القانون مما یكون معھ النعي على غیر أن أساس متعين الرفض.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.