طعن مدني رقم 329/ 46ق
التصنيف: مدني- ذات الصلة: اختصاص
- رقم الطعن: 329
- السنة القضائية:46ق
- تاريخ الجلسة: 7/4/2004
طعن مدني رقم 329/ 46ق
خلاصة المبدأ
دعاوى التعويض عن إصابة العمل – تختص بنظرها المحكمة الجزئية – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 121 لسنة 1996ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغاً قدره مائة ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي، وقال
بياناً لذلك:- إنه يعمل لدى الشركة الطاعنة على وظيفة عامل، وأثناء قيامه بعمله وقع من ارتفاع على كتفه الأيسر نقل على إثره إلى المستشفى مجموعة أحكام المحكمة العليا وأصبح عاجزا عن القيام بأعماله، و قد لحقه من جراء ذلك أضرارا
مادية وأدبية، وكل ذلك بسبب إهمال المدعى عليه بصفته في اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لسلامة أمن العاملين، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ خمسة عشرالف دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية، وبرفض ما زاد على ذلك من الطلبات.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.22ف وأعلن بتاريخ 19995.11، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته الطعن على الحكم لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.6.6ف مدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.621 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده يوم 1999.6.19، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه لما كانت دعاوى التعويض الناشئة عن ارتكاب جنحة أو مخالفة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المرافعات تدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى ولو تجاوزت النصاب العادي لهذه المحكمة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط أن يكون هناك حكم جنائي نهائي ليثبت وصف الجنحة أو المخالفة الذي يستند إليه طلب التعويض، فليس مما يمنع اختصاص هذه المحكمة كون الدعوى الجنائية لم ترفع اصلا أو لم يتخذ فيها أي إجراء ما دام أن المدعي يستند في طلبه للتعويض على وقوع جنحة أو مخالفة.
ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة الزاوية الابتدائية طالباً الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته الشركة (الطاعنة بأن تدفع له مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي أصابته أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة والتي لم توفر الأدوات والمعدات الواقية للعاملين معها، وكان يبين من ذلك أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى هو المطالبة بتعويض ناشئ عن جنحة، وكان قضاء هذه المحكمة استقر على أن التعويض عن إصابة العمل الناشئ عن تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية ناشئ عن جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية، فإن دعوى المدعي المطعون ضده) تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها إذ الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 4/43 من. المرافعات، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 76 من قانون المرافعات، ولو أغفل الخصوم أو نيابة النقض الدفع بعدم الاختصاص، ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه قانون المحكمة من أن قواعد الاختصاص القيمي لا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لأن المقصود بهذه القواعد هي تلك التي تحدد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بحسب قيمة الدعوى فقط، أما إذا تحدد اختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية على أساس نوع معين من القضايا، فإن هذا الاختصاص يتصل بالنظام العام، وبناء عليه يكون اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي الذي يقوم على أساس نوع معين من القضايا من النظام العام ولو صاحبه أساس قيمي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في موضوع الدعوى فإنه يكون مخالفا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 297 لسنة 44ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.