أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 542/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 542
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2004

طعن مدني رقم 542/ 46ق

خلاصة المبدأ

دعاوى التعويض عن إصابة العمل – تختص بنظرها المحكمة الجزئية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 97/442 كلي جنوب طرابلس قالوا فيها: إن مورثهم أثناء قيادته سيارة إسعاف في مهمة رسمية انفجر إطار إحدى عجلاتها فانقلبت، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات أدت إلى وفاته، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم ثلاثمائة ألف دينار تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنين قضت محكمة استئناف طرابلس برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون .

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.25ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.8.31ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.9.5ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.9.28 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

وفي جلسة نظر الطعن عدلت عن هذا الرأي إلى الرأي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى على أساس أن الطاعن أقام دعواه على مقولة أن الجهة المطعون ضدها قد قصرت في اتخاذ وسائل الأمن والسلامة العمالية.

الأسباب

من وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن البين أوراق الطعن أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع له المبلغ المحدد بصحيفة دعواه تعويضاً لـه ومـن يمثلهم عن الأضرار التي لحقتهم جراء وفاة مورثهم بسبب إصابته أثناء العمل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن المدعين لم يثبتوا خطأ جهة العمل أو تقصيرها في توفير وسائل الحماية العمالية، وكان من المقرر أن التعويض عن إصابة العمل الناشئ عن تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية ناشئ عن جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 4/43 من قانون المرافعات، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 76 من ذات القانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الذي فصل في الموضوع، فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 45/185 استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.