Skip to main content

طعن مدني رقم 451/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 451
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2004

العنوان

  1. عدم إيراد الحكم للأسباب الموضوعية – قصور.
  2. مناط دعوى الطرد وجود سند صحيح لطالب الطرد وانتفاؤه لدى المطلوب طرده.

الملخص

  1. أنه من المقرر أن ما يفسد الحكم هو قصوره في إيراد الأسباب الموضوعية قصوراً يعجز محكمة النقض عن القيام بمراقبته توصلاً لمعرفة ما إذا كانت قد طبقت القانون أو أخطأت في تطبيقه.
  2. مناط دعوى الطرد هو عدم وجود سند لدى شاغل العقار يسوغ له قانوناً شغله وتوفر هذا السند لدى طالب الطرد، فإنه يتعين على المحكمة أن تتفحص مستندات الخصوم، وتبني عقيدتها على ما يتبين لها من خلالها بالاستجابة إلى طلب الطرد أو رفضه

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 484/93 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين قالوا بيانا لها -: إنهم يملكون بمنطقة العزيزية قطعة أرض زراعية تلقوها عن أوائلهم بموجب حجة رسمية مساحتها خمسة هكتارات ومبينة حدودها بصحيفة الدعوى، وكانوا يستغلونها زراعة ورعيا، فقام الطاعنون بالاستيلاء عليها دون مسوغ قانوني، وانتهوا إلى طلب طردهم من الأرض، وتسليمها لهم، وتعويضهم بمبلغ خمسين ألف دينار عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، وبتاريخ 1995.4.17 قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 211/42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليهم – الطاعنين – جميعا من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبرة، وتسليمه للمستأنفين – المطعون ضدهم – خاليا من جميع الشواغل والأشخاص، ورفض ما عدا ذلك.الطلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.1.27، وأعلن بتاريخ، 1999.7.7 وبتاريخ 1999.7.28 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسندات وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 1999.8.3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، كما أودع بتاريخ 1999.8.17 مذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.8.31 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مرفقا لها سندات وكالته، وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة استندت في قضائها بطرد الطاعنين من العقار إلى ما ذكرت بأنه حجج و عقود، وهي عبارة لا يبين معها أي الأطراف قدم تلك المستندات، وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما لا يبين منها فحوى ومضمون تلك المستندات، وما استخلصته المحكمة منها، لا سيما وأن الخبير أثبت عدم انطباق حدين من حدود الأرض، كما أن الطاعنين يشغلون الأرض بناء على عقدي بيع عرفين وشهادة خطية من عدد من الشهود، بما يكون معه قول المحكمة إنهم يشغلونها دون وجه حق قد جاء مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن ما يفسد الحكم هو قصوره في إيراد الأسباب الموضوعية قصوراً يعجز محكمة النقض عن القيام بمراقبته توصلاً لمعرفة ما إذا كانت قد طبقت القانون أو أخطأت في تطبيقه.

وحيث إن مناط دعوى الطرد هو عدم وجود سند لدى شاغل العقار يسوغ له قانوناً شغله وتوفر هذا السند لدى طالب الطرد، فإنه يتعين على المحكمة أن تتفحص مستندات الخصوم، وتبني عقيدتها على ما يتبين لها من خلالها بالاستجابة إلى طلب الطرد أو رفضه

ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى طرد الطاعنين جميعاً من العقار موضوع الدعوى استناداً إلى الحجج والعقود المرفقة، وأن المطعون ضدهم يشغلونها دون وجه حق، وأن الشهادة العرفية من بعض الأشخاص المقدمة منهم لا قيمة لها ولا تبرر شغلهم للأرض محل النزاع، وكان على المحكمة وقد استدلت في قضائها على المستندات المقدمة والتي وصفتها بأنها حجج وعقود أن تورد مضمونها وبياناتها على وجه التفصيل، وبما يكفي لحمل قضائها حتى يستوثق من يطالع الحكم من سلامة هذا الاستدلال، وإذ لم تفعل واكتفت بإيراد عبارة (الحجج والعقود على النحو السالف بيانه، واستبعدت الورقة المقدمة من المطعون ضدهم التي تتضمن شهادة من بعض الأشخاص بأن المطعون ضدهم يشغلون الأرض منذ سنة 1950 ف دون أن يبرر ذلك سوى القول بأنها (ورقة لا قيمة لها) وهي ما يتناقض مع ما ساقته المحكمة بشأن رفض طلب التعويض حيث أوردت أن المستأنف عليهم – الطاعنين – يشغلون الأرض محل النزاع منذ زمن بعيد تحت نظر المستأنفين – المطعون ضدهم – وعلمهم ومع ذلك لم يحركوا ساكناً» – فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.