أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 381/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    381
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    24 مايو 2004

طعن مدني رقم 381/ 46 ق

خلاصة المبدأ

بطلان عقد الهبة، سقوطه بمضي سنة لا يتعلق بالنظام العام – سند ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم وآخرون الدعوى رقم 94/1130 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين قالوا شرحا لها:- إنه بتاريخ 1974.7.11 تنازل والدهم إلى أبنائه المدعى عليهم عن قطعة أرض مساحتها ثمانية هكتارات و 3029 مترا كائنة بقصر بن غشير وفقا للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى، وأنهم لم يكونوا على علم بهذا التنازل، وبعد وفاة والد الجميع عرفوا بعد مراجعة أمانة الزراعة أن ملكية الأرض لم تنتقل إلى والدهم لعدم الوفاء بباقي ثمنها، وخلصوا إلى طلب الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ في 1974.7.11، والحكم بأحقية المدعين مع المدعى عليهم في كامل القطعة المذكورة باعتبارهم ورثة شرعيين، وبتاريخ 1997.6.19 قضت المحكمة ببطلان التنازل الصادر عن مورث الطرفين للمدعى عليهم، واعتباره كأن لم يكن، وبأحقية جميع الورثة في العقار موضوع الدعوى.

استأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 43/1232 ق الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بر فضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.4.17 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.7.3 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.7.7 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1999.7.6. وبتاريخ 1999.8.12 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن دعوى بطلان عقد الهبة تسقط في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد عملا بأحكام المادة 141 من القانون المدني، وقد تم الدفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها، لأن عقد الهبة أبرم بتاريخ 1974.7.11 في حين أن

دعوى المطعون ضدهم ببطلان العقد لم ترفع إلا بتاريخ 1994.7.21 أي بعد مضي عشرين سنة تقريبا، إلا أن المحكمة ردت على ذلك بأن المدعين لا علم لهم بالتنازل إلا من تاريخ عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة، وبذا يكون الحكم قد خالف القانون جديرا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني تنص على وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، ومقتضى ذلك أنه إذا مضى على تمام العقد خمس عشرة سنة، ثم رفع ذو مصلحة دعوى البطلان فيجوز دفعها بالتقادم، لأن أوضاعا قد استقرت دهرا طويلا فوجب احترامها بصرف النظر عن صحة العقد أو بطلانه، إلا أن هذا التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، إذ لا يقبل التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة المطعون في حكمها بتقادم دعوى بطلان عقد التنازل الصادر لهم من مورثهم بموجب وثيقة رسمية أبرمت أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية بتاريخ 1974.7.11 نظرا لأن الدعوى رفعت عليهم بتاريخ 1994.7.21، أي بعد مضي ما يزيد على خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها ردت على ذلك بالقول: (وأما فيما يخص الدفع بالتقادم فإنه لا محل له ذلك أن المدعين ” المطعون ضدهم ” لا علم لهم بالتنازل إلا من التاريخ الذي عرضوا فيه النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة، وبذلك فإنه يتعين رفضه)، فإنها تكون قد خالفت القانون إذ اعتبرت أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ علم المطعون ضدهم بالتنازل اعتبارا من تاريخ عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة، وهو تاريخ لاحق لإبرام التنازل في حين أن الصحيح قانونا أن سريان التقادم يبدأ من تاريخ إبرام العقد، وباحتساب هذه المدة على النحو السالف بيانه يتبين أن الدعوى قد رفعت بعد انقضاء المدة المقررة قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه عملا بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 43/1232 ق طرابلس، بالغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.