أدوات الوصول

Skip to main content

قضية رقم 2/ 32ق

نشر في

قضية رقم 2/ 32ق

خلاصة المبدأ

تعين المحكمة المختصة.

الحكم

الوقائع/ أقام مقدم الطلب الدعوى رقم 11/64ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا ندب خبير حسابى لبيان مستحقاته عن ساعات العمل الإضافية والجمع والعطلات والحكم بما ينتهى إليه الخبير في تقديره، وقال شرحا لدعواه انه يعمل ببلدية طبرق وبتاريخ 1974/10/2 صدر قرار بتفرغه للعمل النقابي بالاتحاد العام لنقابات العمال ونص فى القرار بأن تؤدى بلدية طبرق مرتباته وكافة المزايا طوال فترة تفرغه وقد عمل أعمالا إضافية لمدة ثلاث ساعات يوميا بالاضافة إلى الجمع والعطلات دون أن يتقاضى مرتباته عنها رغم مطالباته المتكررة بتاريخ 83/1/3م قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة درنة الابتدائية نظرها حسب الاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف، نظرت الدعوى أمام محكمة درنة الابتدائية وبتاريخ 1983/3/26 قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولائيا.

وأبقت الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع. استأنف مقدم الطلب هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنغازي فقضت المحكمة في الاستئناف رقم 83/264 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف.

 بتاريخ 1984/12/18م قدم أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية – نيابة عن الطالب – إلى قلم كتاب المحكمة العليا طلبا بتعيين المحكمة المختصة، واصل ورقة إعلان هذا الطلب كما قدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها أصليا بعدم قبول الطلب واحتياطيا بتعيين دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي محكمة مختصة بنظر الدعوى وفي الجلسة المحددة النظر الطلب أصرت النيابة على رأيها.

الاسباب

حيث ان الطعن رفع بالأوضاع المقررة في القانون.

 وحيث ان القانون رقم 6 لسنة 1982 بإعادة تنظيم المحكمة العليا إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 23 (( بان تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم واية جهة قضاء ( استثنائي ) فان مفاد هذا النص أن مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص أن تكون دعوى الموضوع الواحد مطروحة أمام المحاكم العادية وأمام جهة قضاء استثنائي، وان تكون كلتا الجهتين قضت باختصاصها أو أن تكون كل منهما تخلت عنها وقضت بعدم اختصاصها وعندئذ يقوم سبب طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى اما اذا كان التنازع على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لجهة واحدة كان مرد الأمر إلى المحكمة التى تعلوها ثم إلى محكمة النقض التي تستطيع بما لها من ولاية أن تضع حدا لهذا التنازع وذلك عن طريق الطعن بالإجراءات العادية.

إذا كان الواقع في الدعوى أن مقدم الطلب أقامها أمام دائرة القضاء الإدارى محكمة استئناف بنغازي طالبا الحكم بمستحقاته عن اعمال اضافية لمدة ثلاث ساعات يوميا وبالجمع والعطلات فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى محكمة درنة الابتدائية لنظرها وقضت محكمة درنة الابتدائية بدورها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأيدت محكمة استئناف بنغازي هذا الحكم.

وحيث ان قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م إذ ينص في المادة الخامسة منه بأن تشكل في كل محكمة استئناف دائرة أو أكثر للقضاء الادارى وينص في المادة 14 منه بأن تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين المادة الاولى منه المقصود بكلمة المحكمة فى هذا القانون بأن تذكر أنها هي التي تتكون من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية والمحاكم الجنائية فإن مفاد ذلك أن هذه المحاكم جميعها تتبع جهة واحدة هي جهة المحاكم العادية وما عداها يعتبر تابعا الجهة استثنائية.

ولما كان التنازع القائم هو تنازع بين حكم صادر من دائرة القضاء الإدارى المشكلة من مستشارى محكمة استئناف بنغازي وبين حكم صادر من محكمة درنة الابتدائية المؤيد من محكمة استئناف بنغازي اى ان هذا التنازع قائم بين محاكم عادية تتبع جهة واحدة وليس بين المحاكم العادية وجهة قضاء استثنائي آخر فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلب تعيين المحكمة المختصة المقدم إلى هذه المحكمة.

 لذلك 

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.