أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن رقم 1/ 37ق

نشر في

الطعن رقم 1/ 37ق

خلاصة المبدأ

العدول عن المبدأ الصادر في الطعن المدني رقم 28 لسنة 33 والمبدأ الصادر فى الطعن رقم 15 لسنة 22 احوال شخصية اللذين يقرران أنه إذا ما رأت محكمة ثانى درجة أن الحكم الابتدائى باطل لأي سبب كان وجب عليها التصدي للفصل فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها احالتها الى محكمة الدرجة الأولى والأخذ بمبدأ جديد مفاه و ان البطلان إذا امتد الى صحيفة الدعوى امتنع على محكمة ثاني درجة الفصل في الموضوع

الحكم

الوقائع/ اقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1978/35 أمام محكمة طرابلس الابتدائية طالبة الحكم بإلزام الشركة الطاعنة برد آلة الحفر موضوع النزاع الى موقعها طرابلس وتسليمها إليها فى حالة جيدة تحت إشراف خبير فنى وتحميلها مسئولية حبس الآلة مع إلزامها دفع تعويض يعادل قيمة الإيجار المحدد في العقد اعتبارا من 1986/9/11 حتى تاريخ إعادة الآلة، وقالت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 1985/8/11 استأجرت آلة حفر نوع كاتربيلر 225 من الشركة المطعون ضدها لمدة ستة أشهر وجدد العقد فترة مماثلة تنتهي في 1986/7/31 إلا أن الشركة الطاعنة لم تقم باعادة الالة بعد انتهاء عقد الايجار رغم اخطارها على يد محضر ومطالبتها باعادتها، واصرت الشركة الطاعنة على حبس الآلة بموقع عملها بمدينة الابيار دون وجه حق وتركتها في العراء دون صيانة وحراسة مما عرضها للتلف وسرقة بعض اجزائها، وانتهت الشركة المطعون ضدها إلى طلب الحكم بالطلبات السابقة. 

بتاريخ 1978/2/19 قضت محكمة أول درجة في الدعوى بإلزام المدعى عليه بصفته:

 أولا: برد الآلة الثقيلة ( كاتربيلر 225 للمدعي بصفته في مركز عمله بطرابلس بالحالة التي تسلمها عليها مع اجراء الاصلاحات اللازمة لها على نفقته.

 ثانيا: بأن يدفع للمدعي بصفته قيمة ايجار الآلة المذكورة بواقع مائتي دينار كل يوم اعتبارا من 1986/9/11 وحتى رد الآلة المشار إليها للمدعى بصفته. 

ثالثا: بدفع مصاريف الدعوى وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبرفض ماعدا ذلك من الطلبات.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طرابلس وقيد الاستئناف برقم 33/163 وبتاريخ 1987/4/26 قضت المحكمة في الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبالزام المستأنف بصفته:

اولا: برد الآلة الثقيلة كاتربيلر رقم (225) موضوع الدعوى إلى المستأنف عليه و بالحالة التي تسلمها عليها مع اجراء الاصلاحات اللازمة لها على نفقته.

 ثانيا: بان يدفع للمستأنف عليه بصفته قيمة الإيجار للآلة المذكورة بواقع مائتي دينار ليبي لكل يوم اعتبارا من 1986/9/11 حتى رد الآلة المشار إليها للمستأنف عليه بصفته.

 ثالثا: بالزام المستأنف بصفته بالمصاريف عن الدرجتين. بتاريخ 1987/6/25 قرر أحد أعضاء ادارة المحاماة الشعبية الطعن على هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة وقدم مذكرة بأسباب الطعن نعى فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقال في بيان ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها إذا ما انتهت الى بطلان صحيفة افتتاح الدعوى وقضت ببطلان الحكم المستأنف لهذا السبب فإنه يتعين عليها أن تقف عند ذلك ولا تفصل في موضوع الدعوى، إذ لا يجوز نظر موضوع الدعوى من خلال صحيفة باطلة فضلا عن أن نظره في مرحلة الاستئناف فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي.

 نظرت الدائرة المدنية هذا الطعن رقم 34/72 بجلسة 1989/5/15 وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن استنادا الى المبدأ القانوني المقرر في الطعن المدني رقم 33/28، ورأت الدائرة المدنية العدول عن هذا المبدأ وأحالت ملف الطعن إلى دوائر المحكمة مجتمعة للنظر في العدول عنه عملا بالمادة 23 من قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 1982 بتاريخ 1989/11/16 انعقدت المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة للنظر في العدول عن المبدأ القانوني المشار إليه، وبعد تلاوة تقرير التلخيص الذي أشار فيه المستشار المقرر إلى أن الطعن الشرعى رقم 22/15 الذي تضمن نفس المبدأ المطلوب العدول عنه وبعد سماع رأي النيابة التى رأت العدول عن المبدأ المقرر فى الحكمين السابقين، قررت المحكمة حجز القضية للحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمة

حيث أن صحيفة الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءات الدعوى فإذا حكم ببطلان الصحيفة فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد، ومتى اعتبرت الخصومة غير قائمة امتنع على المحكمة نظر اى طلب او دفع ولو تعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك أنه إذا قضت محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة الدعوى فإنه لا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون واردا على غير خصومة، ذلك أنه متى كانت الصحيفة باطلة فإن الخصومة لا تنعقد ولا تترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية.

 لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى في الطعن رقم 33/28 بانه اذا ما رأت محكمة ثانى درجة ان الحكم الابتدائى باطل لعيب فى الإجراءات التي بني عليها – قررت بطلاته ويجب عليها أن تتصدى للفصل فى موضوع الدعوى ولا تقف عند تقرير بطلان صحيفتها والحكم الصادر فيها، وكان قضاؤها في الطعن الشرعي رقم 12/15 قد جرى بأنه إذا ما قضت محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم المستأنف أيا كان سبب هذا البطلان يتعين عليها أن تتولى هى الفصل فى الدعوى، فان هذه المحكمة ترى العدول – عن المبدأ المقرر في الطعنين المذكورين ذلك أنه وإن كان لمحكمة ثانى درجة أن تفصل في موضوع الدعوى إذا ما قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الاجراءات السابقة عليه الا انه اذا امتد البطلان إلى صحيفة الدعوى فانه يمتنع عليها ذلك.

لذلك

قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة العدول عن قضائها في الطعنين رقمي 28 / 33 – مدني و 28 لسنة 22 احوال شخصية، وقضت بأنه إذا امتد البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقف عند حد القضاء ببطلانها دون. تمضي في نظر الموضوع.