أدوات الوصول

Skip to main content

الطلب رقم 1/ 31ق

نشر في

الطلب رقم 1/ 31ق

خلاصة المبدأ

تعين المحكمة المختصة.

الحكم

الوقائع/ تتحصل وقائع هذه الدعوى فى أن النيابة العامة اتهمت كلا التائب عبد الحليم سعد وسعيد على جاب الله بأنهما بتاريخ 1977/1/31م بدائرة مركز شرطة مرور طبرق اولا: تسببا خطأ بدون قصد ولا تعمد في قتل المجنى عليه عمر سالم وذلك بأن اصطدما ببعضهما أثناء عبورهما الطريق بمركتيهما الاليتين دون التأكد من خلوها وأخذ الحيطة اللازمة وعلى النحو المبين بالأوراق.

 ثانيا: عبر الطريق بمركبتيهما السالفتى البيان دون التأكد من سلامتها وعلى النحو الموضح بالأوراق.

 ثالثا: قادا مركبتهما الأليتين بسرعة تزيد على الحد المقرر قانونا وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من محكمة طرق الجزئية معاقبتهما بأحكام المواد 1/377 و 3/63 من قانون العقوبات و 6/52 من قانون المرور رقم 71/83 و 21 من القرار رقم 72/67 م بشأن قواعد المرور وإشاراته وآدابه وبجلسة 1977/6/2 م قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء العسكرى والمحكمة المحالة إليها الدعوى قضت فيها هي الاخرى بعدم اختصاصها بنظرها وإزاء هذا التنازع السلبي بين المحكمتين المذكورتين في شأن الاختصاص احلت الاوراق الى المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطلب وإلغاء حكم محكمة طبرق الجزئية القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبتعيينها المحكمة المختصة بنظرها وحددت لنظر الطعن جلسة 1985/1/17 وفيها تلى المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها.

الاسباب

من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة له ومن ثم فهو مقبول.

وحيث انه لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات العسكرية تنص على أن المحاكم العسكرية تختص بالفصل فيما يأتي: –

 1/ الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعون لاحكامه في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين الأخرى التي يرتكبها الأشخاص المشار إليهم في البند السابق داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية ومع ذلك لا تختص المحاكم بنظر الجريمة إذا كان فيها مساهمون مما لا يخضعون لأحكام هذا القانون او رأى آمر الاحالة احالة الدعوى الى المحاكم العادية لنظرها فتكون هذه المحاكم هي المختصة.

 وكان مفاد المادة المذكورة ان المناط في اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الخاضعين لاحكام قانون العقوبات العسكرية وهم الذين بينتهم المادة الثانية منه وفي مقدمتهم العسكريون هو بارتكابهم اما لاحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية ولا عبرة بالمكان الذى ترتكب فيه فحيثما ارتكيت من احد الخاضعين لاحكام القانون المذكور انعقد الاختصاص بمحاكمة المتهم فيها للمحاكم العسكرية او بارتكابهم لجريمة من جرائم قانون العقوبات العام او ای قانون جنائی اخر متى كان ارتكابها قد وقع داخل المعسكرات او الثكنات او الاماكن التي تشغل لاغراض عسكرية ويشترط فى الحالة الثانية اى حالة ارتكاب جريمة من غير جرائم قانون العقوبات العسكرية الا يكون قد ساهم فى ارتكاب الجريمة ممن لا يخضعون لا حكام قانون العقوبات العسكرية اما اذا ارتكبت الجريمة بالمساهمة بين احد الخاضعين لاحكام القانون المذكور وغيره ممن لا يخضعون له فان الاختصاص عندئد ينعقد للمحاكم العادية وهو ما قررته الفقرة الثانية في بندها الاخير من المادة 34 السالفة البيان وكذلك تختص المحاكم العادية بالفصل فى الدعوى التى يحيلها اليها أمر الإحالة والتي هي في الاصل من اختصاص المحاكم العسكرية طبقا للفقرة الثانية من المادة 34 المشار اليها وكانت الجرائم الموجهة إلى المتهمين هى جرائم القتل الخطأ وقيادة المركبات الآلية على الطريق العام دون اخذ الحيطة فيها بسرعة تزيد على الحد المقرر لها وكان احد المساهمين فيها وهو المتهم (….) ليس من ضمن أفراد القوات المسلحة بما تكون معه محكمة طرق الجزئية هي المختصة بنظر الجرائم المذكورة الأمر الذى يتعين معه إلغاء حكمها القاض بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وتعيينها المحكمة المختصة بنظرها.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة طبرق الجزئية القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ويتعيينها محكمة مختصة بنظرها.