أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن رقم 64/15 ق أحوال شخصية 

نشر في

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1438 هجري الموافق 2017.8.15 ميلادي، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: عمر علي البرشني “رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: محمد أحمد الخير أمبارك: صلاح الدين فاتح الحبروش وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذة:- ماجدة عياد دهان ومسجل الدائرة السيد:- فوزي جمعة الأشهر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن رقم 64/15 ق أحوال شخصية 

المقدم من:۔

(…) ” وكيلته المحامية / امال العروصي

ضد:

(…..) 

عن الحكم الصادر من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بتاريخ:2017.1.9م، في الاستئناف رقم 33 لسنة 2016 م بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفهية، و رأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى رقم 327 لسنة 2015م أمام محكمة المدينة الجزئية ضد المطعون ضدها قال إنها زوجته منذ شهر2015/3 م ولم يتفاهما وساءت عشرتهما مما حال دون استمرار الحياة الزوجية بصورة طبيعية، وخلص إلى طلب الحكم له بثبوت الطلاق الذي سيوقعه عليها، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة خلصت فيها إلى طلب الحكم لها بنفقة العدة ومتعة الطلاق وتعويضها عن الضررين المادي والمعنوي، وأن يدفع لها مؤخر صداقها ويسلمها مصوغاتها وأدباشها وإلزامه بدفع نفقة إهمالها ومصاريف الولادة ونفقة لمولودها منه وأجرة الحضانة وحقها في البقاء في بيت الزوجية لتحضن ابنها.والمحكمة قضت في الدعوى الأصلية، بصحة وثبوت الطلاق الذي أوقعه المدعي على زوجته المدعى عليها بتاريخ 2015/5/25 م واعتباره الطلاق الأول من نوعه وفي الدعوى المقابلة:۔ 

  • إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ثلاثمائة دينار نفقة عدة عن كامل المدة – 
  • إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ مائتي دينار متعة الطلاق.
  •  إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ثلاثة آلاف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بها من طلاق المدعى عليه لها بإرادته المنفردة.
  • إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المذكور بوثيقة عقد الزواج والمقدر بألفي دينار.
  • إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المصوغات والادباش والأثاث المدون بالقائمة المرفقة بالأوراق.
  • إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ مائة وخمسين دينارا شهريا نفقة حضانة تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني 
  •  إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ثلاثين دينارا أجرة حضانة تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني.
  • أحقية المدعية في حضانة ابنها من المدعى عليه.
  • إلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من بيت الزوجية.” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2017/1/9م، وأعلن للطاعن بتاريخ 2017/2/22 م، وبتاريخ 2017/2/27م قرر محاميه الطعن في الحكم بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الكفالة ومودعا الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.وبتاریخ 2017/3/7 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ2017/3/5 م.أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.ر و بتاریخ 2017/7/18 م عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى الدائرة المختصة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، ولما كان الأصل أن تسلم الورقة المراد إعلانها إلى ذات الشخص المعلنة إليه، ولا يعتد بالإعلان إذا سلم إلى شخص آخر غير المطلوب إعلانه، إلا في حدود ما نصت عليه المادة 12 من قانون المرافعات والتي حددت على سبيل الحصر الأشخاص الذين يجوز تسلیم الإعلان إليهم عند عدم وجود المطلوب نفسه، فإذا سلم الإعلان إلى غير هؤلاء كان الإعلان باطلا عملا بأحكام المادة 20 من ذات القانون التي رتبت البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 المشار إليها والتي جرى نصها في الفقرة الأولى على النحو الآتي:-(( إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه يجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أزواجه أو أصهاره)).ولما كانت المادة 35 من القانون المدني تنص على أن:

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
  2. وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعا للآخر.

ونصت المادة 37 من ذات القانون على قرابة الأصهار بما يلي:

(( أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر)).وحيث يبين من أوراق الطعن أن المحضر المفوض في إعلان المطعون ضدها قد انتقل إلى محل إقامتها فلم يجدها ووجد زوجة شقيقها المقيمة معها في نفس المنزل فسلم لها صورة من تقرير الطعن، فإن هذا الإعلان غير صحيح، ذلك أن من سلم إليها ليست من الأقارب بمفهوم نص المادة 35 وليست من الأصهار بمفهوم نص المادة 37 المشار إليهما، إذ أزواج الأقارب ليسوا أصهاره، وهو ما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الطاعن المصروفات وأتعاب المحاماة.

  • المستشار محمد أحمد الخير امبارك عضو الدائرة.
  • المستشار عمر علي البرشني رئيس الدائرة.
  • المستشار صلاح الدين فاتح الحبروش عضو الدائرة..
  • مسجل الدائرة فوزي جمعة الأشهر.