أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الإداري رقم 63/67 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    67
  • السنة القضائية:
    63
  • تاريخ الجلسة:
    9 أغسطس 2017

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 17 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 2017.8.9 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة السيد المستشار الأستاذ: د.نور الدين علي العكرمي.” رئيس الدائرة ” وعضوية السادة المستشارين الأساتذة: نصر الدين محمد العاقل.: صلاح الدين أحمد الذيب.: محمود محمد الصيد الشريف.: عبد القادر عبدالسلام المنساز.وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبد التواب محمد أبوسعد.ومسجل الدائرة السيد: موسى سليمان الجدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 63/67 ق 

المقدم من:-

  1. السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
  2. السيد وزير العدل بصفته.
  3. السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته.

( تنوب عنهم إدارة القضايا )

ضد:

(……….)

« وكيله المحامي / مفتاح البوعيشي ))

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية بتاريخ 2016.1.18 م في الدعوى الإدارية رقم 2015/176 م.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 176 لسنة 2015 م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس اختصم فيها جهة الإدارة الطاعنة بطلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 2015.8.3م برفض طلبه الرجوع عن التقاعد الاختياري وما ترتب عليه من آثار، قال شرحا لها إنه أحد أعضاء الهيئة القضائية بدرجة مستشار بمحكمة استئناف الزاوية، وأنه بتاريخ

2013.2.9 تقدم الى رئيس مجلس القضاء بطلب الإحالة على التقاعد الاختياري حيث صدر بتاريخ 2013.6.5 م القرار رقم 125 لسنة 2013 بإحالته على التقاعد وكان السبب الذي أرغمه على تقديم الطلب هو صدور قانون العزل السياسي، ذلك أنه سبق وأن تولى منصب إحدى اللجان الشعبية، فقد كان مكرها على تقديم الطلب، وأنه في وقت لاحق علم من زملائه أن هناك قرارا صادرا عن مجلس القضاء ينص على استمرار صرف مرتبات أعضاء الهيئات القضائية والمزايا المالية المقررة لوظائفهم ممن شملهم القانون المذكور طيلة مدة سريانه أو بلوغهم السن المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب، وإذ صدر قرار الإحالة للتقاعد معيبا بمخالفة القانون وانعدام السبب، فإنه أقام دعواه بالطلبات المذكورة.والمحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2016.1.18، وأعلن يوم2016.2.4م وبتاريخ 2016.4.3م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2016.4.13م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده لدى موطنه المختار يوم 2016.4.11م.بتاريخ 206.4.25 م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع مشفوعة بسند وكالته.أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه مع التصدي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.بتاريخ 2017.4.18م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث إن مما ينعی به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إنه تصدى للفصل في طلبات الدعوى رغم عدم اختصاصه بنظرها، ذلك هذا الاختصاص ينعقد للمجلس الأعلى للقضاء بوصفه محكمة قضاء إداري في المنازعات الخاصة برجال القضاء ورغم الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إلا أن المحكمة مصدرته ردت عليه بما لا يواجهه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن الاختصاص الولائي من المسائل الأولية التي ينبغي على محكمة الموضوع أن تتصدى له قبل الفصل في موضوع الدعوى، باعتباره من النظام العام.(

لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن مقطع النزاع فى الدعوى ينحصر في طلب المطعون ضده إلغاء القرار رقم 125 لسنة 2013 م الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بإحالته على التقاعد الاختياري، وكان القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته قد نص في مادته الخامسة على أنه ” يختص المجلس بالأشراف على شئون القضاء وممارسته كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية على الوجه المبين في هذا القانون..” ونص في مادته السادسة فقرة أولى بند 1 على أنه ” يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية: 

  1. إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء الإداري….)

وكان القرار موضوع الدعوى الماثلة صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء يقضي بإحالة المطعون ضده الى التقاعد الاختياري فإنه يعد قرار إداريا نهائيا يتعلق بشأن من الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية مما يختص بنظره المجلس الأعلى للقضاء دون غيره بوصفه محكمة قضاء إداري طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون المذكور.الأمر الذي يمتنع معه على أي جهة أخرى الفصل في هذه الطلبات، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في طلبات المدعي، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون حريا بالنقض دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 176 لسنة 2015 م استئناف

طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائية بنظرها.

  • المستشار د.نورالدين علي العكرمي ( رئيس الدائرة ).
  • المستشار نصر الدين محمد العاقل عضو الدائرة.
  • المستشار صلاح الدين أحمد الذيب عضو الدائرة.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف عضو الدائرة.
  • المستشار عبد القادر عبدالسلام المنساز عضو الدائرة.
  • مسجل الدائرة موسي سليمان الجدي.