أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الإداري رقم 42/8 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 8
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 1997

قضية الطعن الإداري رقم 42/8 ق

الدائرة الإدارية 

  • بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 29 رجب الموافق 1997/11/30 ف – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الاستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة ” 

وعضوية المستشارين الأساتذة: 

  1. أبو القاسم علي الشارف 
  2. الفيتورى محمد الدروقي

وبحضور رئيس النيابة الاستاذ: الهادي محمد المبروك، ومسجل المحكمة الاخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتى في قضية الطعن الإداري رقم 42/8 ق

المقدم من:

تنوب عنهما: 

ضد:

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته – الدائرة الإدارية – بتاريخ 1994/10/11 ف – فى الدعوى الإدارية رقم 17/16 ق.

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – في ان المطعون ضده، أقام الدعوى الادارية رقم 17/16 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراته طلب فيها إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية لبلدية المرقب سابقا” الصادر بتاريخ 1989/7/26م تحت رقم 89/305 باعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل. وهو مدرس بعقد مغترب بمنطقة ترهونة – والمحكمة بجلسة 1990/4/22 م قضت فيه بعدم اختصاصها محليا بنظرها، طعن في حكمها بالنقض”طعن إداري رقم 38/27 “وقد قضى فيه بالنقض، و باختصاص محكمة استئناف مصراته، وإعادتها للفصل فيها، حيث قضت فيها بالرفض، فطعن في حكمها بالنقض وقيد الطعن تحت رقم 40/33، وقضى فيه بالنقض مرة أخرى وإعادتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى حيث قضت بإلغاء القرار المطعون فيه.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1994/10/11م. وبتاريخ 1994/12/1 م، قررت إدارة القضايا، الطعن في الحكم بالنقض، بتقرير طعن أودعته قلم تسجيل المحكمة العليا مع مذكرة بأسباب طعنها، ضمنتها طلبا خاصا بوقف التنفيذ – وقد قضى فيه بجلسة 1994/12/24 م بالرفض – كما أودعت مع التقرير بالطعن حافظتي مستندات تضمنت الاولى مذكرة بأسباب طعنها، واخرى شارحة أحالت عليها، وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 1994/12/13 م تم إعلان الطعن للمطعون ضده بتسليمه للنيابة العامة – لعدم الاهتداء الى موطنه المعلوم المبين بتقرير الطعن – وأودع أصله بنفس التاريخ.

ليس في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده لمذكرة رادة، قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. حيث حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة فى القانون فهو مقبول شكلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون والإخلال بحقوق الدفاع من ثلاثة أوجه:- 

حاصل الوجه الأول: أن صحيفة الدعوى الإدارية رقم 17/16 لم ترفع وفق الأوضاع المقررة لرفع الدعوى الإدارية عن طريق الايداع، وإنما تمت عن طريق اعلان الخصم وفق الإجراءات العادية وغير موقعة من محام مقبول، مما يجعل اتصال المحكمة بها بغير الطريق القانوني يتعين معه النقض وببطلان الصحيفة وكافة الإجراءات التي بنيت عليها.

وحاصل الوجه الثاني: أن تحريك الدعوى بعد نقضها في المرة الأولى والثانية ثم وفق الإجراءات المدنية العادية ولم يتبع بشأنه الإجراءات المقررة في الدعوى الادارية، ويترتب عليه بطلان صحيفة التحريك وما تلاها من إجراءات.

وحاصل الوجه الثالث: إن الجهة الطاعنة دفعت ببطلان إجراءات تحريك الدعوى في المرة الأخرى بمذكرتها المقدمة في الدعوى، ولم يتعرض له الحكم رغم أنه قد يغير وجه الرأي في الدعوى مما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع.

أبدت نيابة النقض رأيها في مذكرتها المودعة، ورأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على أن ما أثير في السبب الأول بالحكم الصادر بعدم الاختصاص في 1991/4/23 وكان على جهة الادارة ان تثيره أمام محكمة الموضوع، ولا يصح إثارته أمام المحكمة العليا، وعن السبب الثاني والثالث قالت أن الحكم المطعون فيه تولى الرد عليه بما انتهى اليه فى أسبابه من أن تحريك الدعوى من جديد بعد إعادتها من المحكمة العليا، ولا يحتاج اصلا الى تحريك من الخصوم.

و انتهت إلى أن النعى بعدم اتباع الإجراءات المقررة في الدعوى الادارية في غير محله.

وحيث إن النعي برمته في غير محله ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قد فصلت في موضوع الدعوى بعد أن تأكدت من توافر إجراءات قبول الدعوى من حيث الشكل منذ الحكم فيها للمرة الأولى بعدم الاختصاص بتاريخ 91/4/23 ف ولم يثبت أن الجهة الطاعنة قد أثارت هذا الدفع أمامها.

كما أن المحكمة المطعون فى حكمها قد تولت الرد على ما أثارته الجهة الطاعنة في مذكرتها بعدم تحريك الطعن لعدم اتباع إجراءات الدعوى الإدارية بقولها ” أن إعادة الدعوى من المحكمة العليا للنظر فيها مجددا، لا يحتاج أصلا الى صحيفة تحريك من الخصوم وإنما يحدد لها قلم الكتاب جلسة للنظر فيها مجددا من هيئة اخرى، ويعلن بموعدها الخصوم”.

ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو اخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

  • المستشار / د. خليفة سعيد القاضي – رئيس الدائرة
  • المستشار / أبو القاسم علي الشارف – عضو الدائرة
  • المستشار / الفيتوري محمد الدرقي – عضو الدائرة
  • مسجل المحكمة / الصادق ميلاد الخويلدي
  • غادة….