أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 41/44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 44
  • السنة القضائية: 41
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 1997

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم السبت 27 شعبان الموافق 1997/12/27 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: يوسف مولود الحنيش ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذ: علي مصباح المدهوني والأستاذ: محمد ابراهيم الورفلي وبحضور نائب النيابة العامة الأستاذ: جبريل الفيتوري صالح ومسجل المحكمة الأخ: أسامة علي مصباح المدهوني.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 41/44 ق

المقدم من:

  1. الممثل القانونى لشركة بلفنجر وبيرجير الألمانية بصفته يمثله المحامي محمد الصالحين النعاس

ضد:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بصفته
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بصفته سابقا
  3. مدير عام مصلحة الجمارك بصفته 

” تنوب عنهم إدارة القضايا “

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس ” الدائرة المدنية ” بتاريخ 93/2/24 م في القضية رقم 29/165 ق.

 بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع أقوال النيابة والمرافعة، والاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونا

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى وفق ما هو ثابت بأسباب الطعن وأسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 82/157 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصحيفة قال فيها شرحا لها أنه دفع مبلغ ثلاثمائة و واحد وثمانين ألفا وسبعمائة وأربعين دينارا لإدارة الجمارك بطرابلس ضمانا لسحب بضائع استوردها من الخارج ثم قام بعد ذلك بتسديد كل ما هو مستحق عليه من ضرائب وغيرها عن البضائع موضوع الضمان المذكور وطلب من إدارة الجمارك إرجاع مبلغ الضمان المدفوع إلا أنها رفضت ذلك مما حمله على رفع دعواه المطالبة المدعى عليهما بذلك المبلغ.

وبتاريخ 1993/3/21 ف ، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، فقام الطاعن باستئناف ذلك الحكم حيث قضت محكمة استئناف طرابلس بجلسة 1988/11/27 ف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ، وإلزام المستأنف بصفته بالمصاريف.

وبطعن الطاعن في الحكم الأخير أمام المحكمة العليا قضت هذه المحكمة بجلسة -1991/3/11 بنقض الحكم مع الإحالة وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف. 

وبإعادة عرض الموضوع على هيئة أخرى بمحكمة استئناف طرابلس بعد تحريك الدعوى أمامها قضت هذه المحكمة بعدم قبول صحيفة تحريك الاستئناف لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها بالمصاريف.. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1993/2/24 فقام محامي الطاعن بتاريخ 1993/12/28 م بالتقرير بالطعن عليه بطريق النقض أمام قلم تسجيل المحكمة العليا وقدم حافظة مستندات تضمنت سند وکالته ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة من الحكم المطعون فيه، وسندين آخرين وبتاريخ 1994/1/1 ف قام بإيداع أصل التقرير بالطعن بعد أن تم إعلان المطعون ضدهم به بذات التاريخ.ثم قام بتاريخ 1994/1/10 م بإيداع مذكرة شارحة لأسباب الطعن وصورة من سند وكالته المقدم إلى المحكمة وبتاريخ 1994/1/21 ف قدمت إدارة القضايا بصفتهما نائبة عن المطعون المطعون في حكمها ضدهم مذكرة رادة على أسباب الطعن، وقام الطاعن بالرد عليها بمذكرة أخرى أودعها بتاريخ 1994/2/20 م.وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها الى القول بقبول الطعن النقض والاحالة وإلزام المطعون ضدهم المصاريف حددت جلسة 1997/11/29م لنظر الطعن، حيث قدم المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وتمسكت النيابة بما سبق لها أن أوردته بمذكرتها، وتم حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن قد استوفى كامل أوضاعه الشكلية المقررة له في القانون، فهو مقبول شكلا وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون بمقولة أنه أسس قضاءه الذي انتهى إليه على خلو الأوراق مما يفيد أن محامي الطاعن كان موكلا قبل مباشرة إجراء تحريك الاستئناف، وكل ما هناك أنه يوجد توكيل مرفق بالأوراق يحمل تاريخ 1991/10/10 م بعد تاريخ رفع صحيفة التحريك وهو 1991/7/10 وهذا الرأي محل نظر ذلك أن القانون لم يشترط في نصوصه المتعلقة بإجراءات الاستئناف أن يكون المحامى القائم بهذه الإجراءات وكيلا عن صاحب المصلحة لحظة القيام بها، وذلك على عكس ما اشترطه المشرع بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وفق نص المادة 342 من قانون المرافعات المدنية والتجارية كما أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف ما انتهت إليه المحكمة العليا في شأن الإجراءات الواجبة الاتباع فى هذا الخصوص أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والذي لا يخالف كثيرا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية فضلا عن رأى الفقه، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه وحيث انه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول صحيفة تحريك الاستئناف على قوله ” وحيث ان الثابت من الأوراق والمستندات المرفقة أن وكيل المستأنفة الحاضر عنها بالجلسات لم يكن عند رفع صحيفة تحريك السير في الدعوى موكلا، ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد أنه كان موكلا قبل مباشرة إجراء تحريك الاستئناف، وكل ما هناك توكيل مرفق مؤرخ في 1991/10/10م بعد رفع صحيفة التحريك المؤرخة في 1991/7/10م، وعليه يكون تحريك الاستئناف الماثل مرفوعا من غير ذى صفة.وحيث ان ذلك يتعلق بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب أحد من الخصوم، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول صحيفة تحريك الاستئناف لرفعها من غير ذى صفة ” لما كان ذلك، وكان تاريخ تحريك دعوى الاستئناف على النحو الذي أثبته الحكم سابقا على تاريخ توكيله في السير في الدعوى وفق التاريخين اللذين ذكرهما الحكم أعلاه، وهو ما يتفق والثابت بالأوراق، ولا ينازع فيه الطاعن بصفته، وهذا مفاده أن محامى الطاعن عندما قام بتحريك دعوى الاستئناف لم يكن بعد وكيلا عنه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجراءات التقاضي ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا تجوز إلا بصفة صحيحة قانونا، فالمحامي يستند في مباشرة إجراءات التقاضى الى التوكيل او سند الانابة، ومن ثم فإن التقرير بالاستئناف، وهو إجراء من إجراءات التقاضى لا يملكه المحامى إلا بموجب توكيل له من المستأنف سابق على مباشرة الإجراء، وكان تحريك دعوى الاستئناف ما هو إلا إجراء من إجراءات التقاضي لا يملكه المحامى إلا بموجب توكيل له من المستأنف سابق على مباشرة الإجراء، وكان تحريك دعوى الاستئناف ما هو إلا إجراء من إجراءات التقاضي لا حكمه عن حكم التقرير بالاستئناف في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى الى الحكم بعدم قبول صحيفة تحريك الاستئناف لرفعها من غير ذي صفة، لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، ويضحى بالتالي نعى الطاعن بصفته على الحكم قائما على غير سند من القانون.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

  • رئيس الدائرة محمد ابراهيم الورفلي
  • المستشار علي مصباح المدهوني 
  • المستشار يوسف مولود الحنيش
  • مسجل المحكمة أسامة علي مصباح المدهوني