Skip to main content

طعن مدني رقم 98/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 98
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2003

طعن مدني رقم 98/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. علاقة السببية بين الخطأ والضرر تستقل بتقديرها محكمة الموضوع – شرط ذلك.
  2. خطأ المضرور ومساهمته في حدوث الضرر عدم مراعاة ذلك من الحكم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1425/1241 كلي بنغازي قال فيها: إنه أثناء عمله مع الطاعن بصفته ومحاولته إزالة بعض المخلفات من الآلة التي كان يعمل عليها انزلق سكين القطع المثبت بها وأصابه في يده مما أدى إلى قطعها من الرسغ، وتعرضه إلى عجز دائم بواقع 50% على النحو الوارد بالتقارير الطبية وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغاً قدره مائتان وخمسون ألف دينار تعويضا عماً لحق به من أضرار مادية ومعنوية جراء الحادث، والمحكمة قضت برفض الدعوى، ومحكمة استئناف بنغازي قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف دينار مع المصاريف المناسبة عن الدرجتين.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.4، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.1.17، فقرر محاميه الطعن فيه بالنقض في 1998.2.3 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وفى 1998.2.4 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده فى نفس اليوم، وبتاريخ 1998.3.9 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه والوكالة وحافظة مستندات..

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات، وفي جلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن الطاعن لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المطعون ضده من الإصابة طبقاً لنص المادة 102 من القانون رقم 58 لسنة 70 بشأن قانون العمل، وذلك لوجود كسر بالباب الواقي للآلة التي كان يعمل عليها المطعون ضده، وجعلت هذا السبب مؤديا إلى إصابة المطعون ضده، في حين أن وجود الكسر لم يكن إلا سبباً عارضاً وكان السبب المنتج في وقوع الإصابة هو استخراج المطعون ضده للإنتاج من خلال الكسر بدل استخراجه من المكان المعد لذلك وعدم إيقافه الآلة، خاصة وأنه قد تدرب على هذه الآلة لدى الشركة المصنعة لها، ومن ثم فإن مسئولية رب العمل في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنتجين، إذا كان قد وقع خطأ من المنتج نفسه، لا تكون قائمة، كما أن قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه قد أخرج من إصابة العمل تلك التي تحدث نتيجة تعمد المضمون إصابة نفسه أو تلك التي تحدث أو مقصود منه، وهو ما يعني أن المشرع يأخذ بالسبب المنتج في إحداث الضرر لاعتبار الواقعة إصابة عمل، وقد دفع الطاعن بأن المطعون ضده قد خالف تعليمات تشغيل الآلة بوضع يده من خلال الكسر بدل أن يستخرج الإنتاج المكان المحدد مما يعد سوء سلوك جسيم لولاه ما وقعت الإصابة المطلوب التعويض عنها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بذلك وافترض مسئولية الطاعن دون النظر إلى سلوك المطعون ضده، مما يعيبه بالقصور في فهم القانون، والخطأ في تطبيقه سوء سلوك جسیم من ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.

لما كان ذلك،وكان الحكم المطعون فيه يسلم بأن التصرف الصحيح هو إيقاف الآلة قبل استخراج المواد المنتجة منها، إلا أن وجود كسر ببابها دفع المطعون ضده لمد يده لاستخراج المنتج من غير الموضع المخصص لاستخراجه ودون إيقافها، ورغم ذلك لم يعتد بخطأ العامل واعتبره مستغرقاً بخطأ الشركة الطاعنة، وهو منطق غير سديد من الحكم، ذلك أن عدم إيقاف المذكور للآلة واستخراجه المواد المنتجة من غيرالموضع المحدد له يشكل خطاً من جانبه أسهم في الحاق الضرر به على نحو لا يمكن معه إغفال أثره، وإذ انتهى الحكم إلى غير ذلك واعتبر خطأ الطاعن في عدم صيانة باب الآلة السبب المؤدي إلى الضرر دون مراعاة لإسهام المطعون ضده في إحداثه رغم تسليمه بخطئه، فإنه يكون مخالفاً للقانون، قاصر التسبيب، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.