أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 105/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2003

طعن مدني رقم 105/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. الاعتداد بصورة الورقة العرفية المجحودة من الخصم، دون الجزم – بصحة نسبتها إليه – أثره.
  2. وثيقة التأمين ورقة عرفية – لا حجية لصورتها.
  3. تكون الحجية لأصل الورقة العرفية غير المتنازع عليها، إنكارها ممن نسبت إليه، وجوب الفصل في المنازعة بنسبتها إليه أو عدمه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته رفع الدعوى رقم 96/916ق أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة طلب فيها الحكم له بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً له بصفته عما أصاب أبناءه من أضرار نتيجة الحادث الذي حصل له أثناء قيادته لسيارته على الطريق العام بمنطقة مرور سوق الخميس حيث اصطدمت به السيارة رقم 5565 الخمس خاصة، التي كان يقودها الشتيوي محمد منحرفا بها إلى الجانب الايسر من الطريق العام، وكانت مؤمنة لدى الطاعن بوثيقة تأمين إجباري رقم 1204841 وسارية المفعول لظهر يوم الحادثة، مما حدا به إلى رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقد قضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بصفته بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف بصفته مبلغاً قدره ستون ألف دينار كتعويض عما من أصابهم ضرر مادي و معنوي، وألزمت المستأنف عليه بصفته بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.29ف، وأعلن إلى الطاعن بتاريخ 1998.1.15ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.2.11 ف نيابة عن الطاعن بصفته، لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.2.22ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1998.2.16ف، وفي 1998.2.21ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وحافظة مستندات طواها على سند التوكيل.

أعدت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أسس قضاءه على سند مجحود من الطاعن وهو الصورة الضوئية لوثيقة التأمين، وقضى على أساسها بالتعويض، قائلاً: بأن قيام الموظف بخزينة شرطة مرور الخمس بختمها بختم طبق الأصل منحها صفة الورقة الرسمية، وبذلك تكفي كدليل في الإثبات، وأن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب إذ لم تقم المحكمة بتحقيق المستند بمطابقته على أصله، وإن مجرد الختم من خزينة شرطة مرور الخمس لا يعطيها الحجية في الإثبات بما يكون معه الحكم قد خالف القانون قاصر التسبيب متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع في المادتين 379، 381 من القانون المدني قد أعطى صورة الورقة الرسمية قوة في الإثبات، واعتبر الورقة العرفية حجة على موقعها، ما لم ينكر صراحة صدورها منه، إلا أنه جرد صورتها من أي قيمة في الإثبات، فحجية الورقة العرفية إنما تكون لأصلها غير المنازع فيه لا لصورتها، ذلك أنه لا يمكن نسبة الصورة للمحتج بها عليه لعدم تحريرها بخطه أو تذيبيلها بإمضائه أو ببصمته، فإذا ما كان عماد الإثبات في الدعوى ورقة عرفية وأنكرها من نسبت إليه تعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وتقطع بصدور الورقة عنه أو عدمه. فإذا كان المركون إليه في الإثبات صورة لورقة العرفية مجحودة من الخصم، توجب على المحكمة عدم الاعتداد بها، لأن القانون أضفى الحجية على أصل الورقة لا صورتها، فإن هي أغفلت ذلك واعتدت بالورقة العرفية المجحودة من الخصم دون أن تجزم بأدلة سائغة بصحة نسبتها إليه، واتخذت من صورتها دليل إثبات في الدعوى فإنها تكون قد جانبت القانون يعيب حكمها.

لما كان ذلك، وكان ببين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بثبوت التغطية التأمينية على صورة ضوئية لوثيقة تأمين مدفوع بعدم حجيتها، وهي ورقة عرفية لم يضف القانون على صورتها أي حجية، ولا يغير من ذلك ختم الصورة من قبل خزينة مرور الشرطة بأنها مطابقة للأصل، ذلك أن الختم لا يخرجها عن كونها صورة لا حجية لها وهو ما يصم الحكم بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.