أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 355/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 355
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 355/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. نطاق سلطة محكمة الاستئناف لا يتضمن الطلبات التي لم تبد أمام محكمة أول درجة، ولا يطرح عليها مما فصلت فيه إلا مارفع عنه الاستئناف أساس ذلك.
  2. تناقض أسباب الحكم، المقصود بالتناقض – مناطه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1475اف أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته وآخرين، قائلاً فيها: إنه تعاقد مع الطاعن سنة 1987ف على حفر ثلاثين بئرا إنتاجياً للمياه بمشروع أي شيبة الزراعي، وتم تكليفه بإجراءات لاحقة بحفر خمسة آبار بذات المنطقة وبذات الشروط الواردة في العقد الأصلي، وسلم المشروع الوارد بهذا التكليف نهائيا بتاريخ 1985.12.27ف، وبلغت مستحقاته عن التنفيذ ثلاثمائة وواحداً وثمانين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعين ديناراً وثمانمائة وسبعة وتسعين درهماً لم يدفع له منها شيء، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له المبلغ، وتعويضاً عن التأخير في الوفاء بنسبة %10 من قیمته، من تاريخ استحقاقه حتى سداده، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثاني إلى الأخير لعدم صفتهم فيها، وإلزام المدعى عليه الأول – الطاعن – أن يدفع للمدعي مبلغ ثلاثمائة وواحداً وثمانين ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعين ديناراً وثمانمائة وسبعة وتسعين در هماً كمستحقات له عن حفر خمسة آبار، ورفض باقي الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين الأصلي المرفوع من الطاعن والمقابل المرفوع من المطعون ضده، بقبولهما شكلاً، ورفض الاستئناف الأصلي، وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف عليه بصفته الطاعن – أن يدفع للمستأنف بصفته نسبة 4% من إجمالي المبلغ المحكوم به مقابل التأخير في دفع المستحقات، وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الفعلي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.31ف، وأعلن بتاريخ 1998.6.28ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.25ف نيابة عن الطاعن بصفته، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 1998.7.28 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها …

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه أورد في حيثياته ((… أنه وإن كان السبب الذي انبنى عليه الاستئناف المقابل المرفوع من الشركة ليس وجيها إلا أنه… )) وهي تقریرات تؤدي بصورة منطقية إلى نتيجة واحدة وهي رفض الاستئناف إلا أن الحكم خالف ذلك وقضى خلاف ما قرره باستحقاق الشركة للفائدة التي لم يطلبها المطعون ضده في استثنافه المقابل، ولكل ذلك، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ما يقع من تناقض في أسباب الحكم بحيث لا يفهم منه الأساس الذي بني عليه ولا يبقى من أسبابه شيء لا يمكن اعتباره قواماً للمنطوق يؤدي إلى بطلانه. وأن سلطة المحكمة الاستثنافية تتحدد بما رفع عنه الاستئناف فقط، أي ما تناولته صحيفة الاستئناف من أوجه المنازعة، فلا يطرح عليها طلبات موضوعية لم تبد أمام محكمة أول درجة، ولا يطرح عليها من الطلبات التي عرضت على المحكمة الأخيرة إلا ما فصلت فيه منها، ولا يطرح عليها مما فصلت فيه إلا ما رفع عنه الاستئناف فقط.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في سبيل بيان طلبات المستأنف المقابل – المطعون ضده – قوله: (( كما حضر دفاع المستأنف عليه بصفته هو الآخر وقدم صحيفة استئناف مقابل بجلسة 1997.6.25 وصمم على كافة أوجه دفاعه ومستنداته المقدمة حيث تم بعدها حجز الاستئناف للحكم الجلسة اليوم… ) وأورد بصدد تقييم الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضده بصفته قوله: ((… وحيث إنه عن الاستئناف المقابل فإن المحكمة تلاحظ أنه وإن كان السبب الذي انبنى عليه هذا الاستئناف ليس وجيها إلا أنها تلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المستأنف لم يصادف صحيح القانون عندما قضى برفض التعويض لصالح المستأنف بصفته…))

ثم انتهى إلى القضاء بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه فيه بصفته بأن يدفع للمستأنف بصفته نسبة %4 من إجمالي المبلغ المحكوم به مقابل التأخير في دفع مستحقاته، وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي، ويتضح من هذا الذي أورده الحكم أنه قرر أن السبب المقام عليه الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضده في غير محله، ومقتضى ذلك أن ينتهي إلى رفض هذا الاستئناف، إلا أنه حاد عن ذلك، وانتهى إلى نتيجة لا تترتب عقلا ومنطقا على هذه المقدمة وقضى للمطعون ضده بتعويض عن التأخير في الوفاء له بمستحقاته، ودون أن يضمن أسبابه ماهية طلب المعني في صحيفة استئنافه والذي وصفه بأنه في غير محله، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة ما إذا كان قد التزم نطاق الاستئناف المحدد بصحيفته أم أنه تخطاه إلى سبب لم يرفع به الاستئناف ولم يطرح على المحكمة مصدرته وفقا للأسس المبينة بالمادة 319 من قانون المرافعات مما يصمه بالتناقض والغموض على نحو يجعله قاصر التسبيب، بما يتعين معه نقضه فيما قضى به من تعديل دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعديل للحكم المستأنف، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.