طعن مدني رقم 89/ 51ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 89
- السنة القضائية: 51
- تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006
طعن مدني رقم 89/ 51ق
خلاصة المبدأ
- صور المستندات، منازعة الخصم في حجيتها – أثره.
- الدفع بعدم حجية المستندات لأنها صور ضوئية، عدم الرد عليه – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 463 لسنة 1999 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما وآخرين قائلاً في بيانها: إنه بتاريخ 1996/3/16 ف تسبب المدعى عليه الخامس في قتل مورث موكليه وإصابة المجني عليهن الثالثة وطفلتيها خطأ بدون قصد ولا تعمد أثناء قيادته للمركبة المبينة بالأوراق والتابعة للمدعى عليه الثاني بصفته، وقد ارتكب الفعل أثناء قيامه بعمله، وأدين بحكم نهائي، وقد لحق موكليه بسبب ذلك ضرر مادي وأدبي وطلب الحكم لهم بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دينار تعويضاً لهم عن الضررين المادي والأدبي وخمسين ألف دينار للمدعية الثالثة عن نفسها وبصفتيها عن الضررين المادي والأدبي فقضت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية بالنسبة للمدعى عليه الثالث.
ثانياً: – بإلزام المدعي عليهما الثاني والرابع بصفيتهما بأن يدفعا للمدعي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم (…)، مبلغاً قدره مائة ألف دينار بواقع عشرين ألفاً لكل واحد من موكلي المدعي الأول والثاني بوصفهما والدي المتوفى (…)، وأربعين ألف دينار لموكلة المدعي بصفته الثالثة عن نفسها وبصفتها زوجة المرحوم (…)، وعشرين ألفاً لها بصفتها مقدمة شرعية عن بنتيها القاصرتين تعويضاً شاملاً لجميع الأضرار التي لحقت بموكلي المدعي بصفته وبرفض ما زاد على ذلك.
استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه المحكوم لهم باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستثنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/6/26 ف وأعلن في 2003/11/23 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين بصفتيهما بتاريخ 2003/12/23 ف الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع في 2004/1/8 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003/12/28 ف وأودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته في 2004/1/13 ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما دفعا في صحيفة استئنافهما بعدم حجية صور المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته، والتي اعتمد عليها الحكم الابتدائي في قضائه، إلا أن الحكم المطعون فيه، وإن أورده في مدوناته فإنه لم يناقشه ويرد عليه بما يكفي لطرحه وأحال بشأنه على الحكم الابتدائي الذي خلا من الإشارة إلى هذا من الدفع.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على المحكمة إذا ما دفع أمامها الخصم بدفع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى أن تناقشه وترد عليه في أسبابها بما يكفي لطرحه إن هي لم تستجب له فإن لم تفعل وقضت على خلافه، كان قضاؤها قاصر البيان متعين النقض.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعنين بصفتيهما المودعة ملف الطعن أنهما دفعا بعدم حجية المستندات التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي لأنها صورة ضوئية وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد هذا الدفع إلا أنه أحال في الرد عليه على أسباب الحكم الابتدائي، وكان لا يبين من الحكم أنه ناقش هذا الدفع ورد عليه، إذ اعتمد في إثبات علاقة تبعية سائق الآلة أداة الحادث على صورة من رسالة أمانة اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي جنزور قطاع
الزراعة، والتي تم بموجبها تكليف المدعى عليه الخامس بقيادة آلة الحصاد والتي نتج عنها وفاة مورث المدعين، دون أن يرد علي الدفع بعدم حجية الصور ما لم تطابق بأصلها وهو دفع جوهري لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن صور المستندات لا حجية لها في الاثبات إذا نازع فيها الخصم ما لم تطابق بأصلها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بعدم رده على هذا الدفع يكون قاصر البيان متعين النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.