أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 88/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 88/ 51ق

خلاصة المبدأ

تحقق المحكمة من صفات الخصوم أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 690 لسنة 2001 أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الجهات الطاعنة قالوا في بيانها: إن مورثهم توفي في حادث مرور بمركية آلية تابعة لمكتب الحرس الثوري الأخضر وكان المسبب في الضرر تابعاً للمدعى عليهم بصفاتهم وثبت الخطأ بإدانته بحكم نهائي، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام الجهات المدعى عليها بأن تدفع مبلغ مائة و ثمانية و ستين ألفا و خمسمائة و ستين دينارا تعويضا لهم عن الأضرار المادية والمعنوية من جراء وفاة مورثهم.

وقضت لهم المحكمة بمبلغ أربعين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المعنوية ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

فاستأنفت الجهات الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبجعل التعويض بمبلغ عشرين ألف دينار بحيث يكون لكل واحد من المدعين مبلغ خمسة آلاف دينار ورفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.20 وتم إعلانه بتاريخ 2003.12.8 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.12.28 مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2004.1.10 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2004.1.6 ثم أودع محامي المطعون ضدهم بتاريخ 2004.2.5 مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث تنعى الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:-

  1. دفعت الجهات الطاعنة بأن مكتب الحرس الثوري لا يتبعها وإنما يتبع مكتب اللجان الثورية ومكتب الاتصال باللجان الثورية مباشرة والحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى توافر عناصر المسئولية التبعية حتى يصل بحكمه إلى إلزام المتبوع عن أعمال تابعه ويقضى بالتضامن في المسئولية وكان يلزم لقبول اختصام شخص ما بصفته متبوعاً ومسئولاً عما يحدثه تابعه قيام علاقة التبعية.
  2. كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تتحقق من صفة الخصوم في الدعوى وهو من الأولويات التي يتعين عليها البحث فيها والتقصي عن أهلية الخصوم وصفاتهم قبل بحثها للموضوع وحيث أن المحكمة لم تبين في قضائها علاقة التبعية بين الجهات الطاعنة ومحدث الضرر فإن حكمها يكون معيباً مستوجب النقض.

وحيث إن النعي بوجهيه سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول اختصام شخص ما بصفته متبوعاً ومسئولاً عما يحدثه التابع بفعله غير المشروع بالغير من ضرر قيام علاقة التبعية في حقه والتي مناطها أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه في طريقة أداء عمله والرقابة عليه ومحاسبته على الخروج عليها بحيث إذا انتفت تلك العلاقة انتفت علة مسئوليته وامتنع اختصامه.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الجهات الطاعنة قد دفعت في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وانتفاء تبعية المتسبب في الحادث إليها حيث يتبع مكتب الحرس الثوري ولا يتبعها قانونا وإنما تبعيته إلى مكتب الاتصال باللجان الثورية وقد رد الحكم على هذا الدفع بما مفاده أن المحكمة قد اطلعت على أوراق الجناية رقم 27/496 ق وتبين من خلالها أن المتسبب في الحادث كان مكلفاً بقيادة المركبة الآلية المملوكة للمدعى عليه السادس وهو الممثل القانوني لمكتب الحرس الثوري الأخضر بصفته طبقاً للإفادة الموجهة لنيابة تاورغاء، والمرفق منها صورة طبق الأصل، وأنه لا يجوز الطعن في محاضر وأوراق الجناية المذكورة إلا بطريق الطعن بالتزوير الأمر الذي يكون معه المدعى عليهم لهم صفة في الدعوى، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم لا يواجه دفع الجهات الطاعنة السالف بيانه، إذ لم تنازع تلك الجهات في تبعية المركبة والمتسبب في الحادث لمكتب الحرس الثوري الأخضر بل نازعت في تبعية هذه الجهة لها، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف وأحال على أسبابه التي جاءت قاصرة في بيان علاقة التبعية المدفوع بها إذ لم يبحث الحكم فيما إذا كانت للجهات الطاعنة سلطة فعلية في إصدار الأمر إلى الجهة التي يتبعها المتسبب في الحادث في طريقة أداء عملها والرقابة عليها في تنفيذ تلك الأوامر ومحاسبتها على الخروج عليها لتجعل منها تابعة إليها مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما ينعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.