أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 36/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 36
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 36/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. إعلان الحكم، أثره في احتساب ميعاد الطعن، شرطه.
  2. مناط دعوى الطرد – توافر السند لدى طالب الطرد، و تخلفه لدى المطلوب طرده.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده – عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته وأشقائه الدعوى رقم 2028 لسنة 1994ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعن، وقال شرحاً لها: إنه يملك وموكليه بطريق الإرث عن والدهم العقار المبين حدوداً ومعلماً بصحيفة الدعوى وقام المدعى عليه الطاعن باغتصابه وشغله دون سند من القانون وطلب الحكم بطرده وتسليمه له خالياً من الأشخاص والشواغل، وقضت المحكمة بطرد المدعى عليه من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والأشخاص، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي للمدعي: الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.15ف، وأعلن بتاريخ 1997.8.31ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.11.2ف، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.11.9ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1997.11.15ف قدم محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، دفعا فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده في مذكرته الرادة من عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أن المادة 301 من قانون المرافعات نصت على بدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ويترتب على ذلك أن يكون الإعلان صحيحاً، فإذا وقع باطلاً فلا يكون لهذا الإعلان أثر في بدء مواعيد الطعن، وإذ كانت المادة العاشرة من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف أوجبت في فقرتها الأخيرة على القائم بالإعلان أن يثبت في الورقة المعلنة اسم من تسلم الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمة إصبعه أو امتناعه وسببه، ومراد الشارع من ذلك ضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه، وكان يبين من الاطلاع على صورة ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن فضلا عن أنها صورة ضوئية غير مصادق عليها بما يفيد أنها طبق الأصل فهي لا تظهر توقيع مستلم الإعلان، ولا توقيع المحضر بما تكون معه شروط صحة الإعلان غير متوافرة ويضحى الإعلان باطلا وغير ذي أثر في بدء ميعاد الطعن بما يكون معه الطعن مرفوعاً في الميعاد.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية

  1. إن الحكم قضى بالطرد مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف الذي قرر أن العقارات الزائدة على حاجة مالكها تؤول إلى المجتمع، كما خالف القانون رقم 25 لسنة 1423 الذي – يوجب منع القضاء من نظر دعاوى الرد – إذا كان العقار مشغولاً من قبل ليبي بطرق مشروعة.
  2. إن الحكم تجاهل دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ذلك أن العقار آل إلى المجتمع بموجب القرار الصادر في 1992.2.28ف وقبل رفع الدعوى.
  3. إن الحكم خالف ما انتهت إليه المحكمة العليا من قضاء في الطعن المدني رقم 26 لسنة 29ق من أنه إذا رفعت أمام القضاء المستعجل دعوى طرد ضد شاغل العقار بسند، عليه أن يحكم برفض الدعوى، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بالطرد وضمن أسبابه أن المدعى عليه” الطاعن ” يشغل العقار بعقد إيجار قديم مما يجعل الحكم مخالفاً لقضاء المحكمة العليا.

وحيث إن النعي بوجوهه الثلاثة غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط دعوى الطرد هو عدم وجود سند لدى المطلوب طرده وتوفر السند لدى الطالب سواء أكان سند ملكية أم غيرها مما يسوغ له قانونا شغل العقار.

لما كان ذلك، وكان ببين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه أقام قضاءه بطرد الطاعن من العقار محل الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لا سند له في شغل العقار، وأن الذي يرتبط مع مورث المطعون ضدهم بعقد إيجار هو خال الطاعن، في حين أن المطعون ضدهم قدموا شهادة عقارية تفيد أن العقار عائد إلى مورثهم، كما أنه لا محل لما أثاره الطاعن من أيلولة العقار – محل الدعوى – الى الدولة، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد الأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم من المستندات ما يؤيد ذلك، فضلا عن أن صورة قرار التخصيص المودعة ملف الطعن لم تكن رسمية، ولم يؤشر عليها بسبق عرضها على المحكمة المطعون في حكمها إلى جانب كونها لا تفيد أنها تخص العقار محل الدعوى.

وكان الحكم المطعون فيه أورد على النحو السالف بيانه – ما يكفي لحمل قضائه بطرد الطاعن الذي ثبت عدم وجود سند لديه يبرر شغله للعقار، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.