أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 766-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 766
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 21 مايو 2006

طعن مدني رقم 766-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا رفعت دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن جنحة على مسبب الضرر أو عليه وعلى المؤمن، انعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية استثنائيا، وإذا رفعت على المؤمن وحده فيتحدد الاختصاص طبقا للقواعد العامة- أساس ذلك.
  2. عدم بيان الحكم عناصر الضرر المادي بيانا كافيا أثره.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 127/2001 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية قال فيها أن ابنته القاصر أماني تعرضت لحادث مرور أدى إلى إصابتها بعدة إصابات ولما كانت المركبة أداة الحادث مؤمنة لدى الطاعن بصفته وقد أدين  السائق جنائيا فإنه يطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مائة وخمسين ألف دينار عما أصابه وابنته من إضرار وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى بصفته ثلاثين ألف دينار تعويضا عما أصاب ابنته من ضرر مادي ومعنوي وقدرت ستمائة دينار مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك  من طلبات ، وقضت محكمة استئناف طرابلس في موضوع الاستئنافين المرفوعين من الطرفين برفضه . 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.30 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 2003.9.18 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.9.28 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما فى اليوم السابق، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وفي الجلسة تمسكت برأيها. 

الأسباب  

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهتين: 

  • أولا: أن الدعوى في الأساس دعوى تعويض عن جنحة مرور أقيمت ضد المسئول عن الحقوق المدنية وفقا لعقد التأمين وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الجزئية دون غيرها وفقا لنص المادة 43 مرافعات والمحكمة المطعون فى قضائها أبدت الحكم المستأنف دون بحث مسألة الاختصاص. 
  • ثانيا: أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بالتعويض عن الضرر المادي على نسبة العجز التي أصابت المضرورة باعتبار أن التعويض مقابل المساس بجسم وأضاف الحكم المطعون فيه أن هذا العجز من شأنه أن يؤثر على قدرتها على العمل والكسب واعتمادها على نفسها وهذا القول وأن كان يكفي لتبرير التعويض عن الضرر المعنوي إلا أنه لا يصلح فى بيان عناصر الضرر المادي الذي يشترط من الإخلال بمصلحة مالية وأن يكون محقق الوقوع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن السبب الأول للطعن في محله ذلك أنه إذا ما رفعت دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن جنحة على مسبب الضرر أو عليه وعلى المؤمن انعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية استئنافيا عملا بنص المادة 43/4 من قانون المرافعات أما إذا رفعت على المؤمن فقط فإنها لا تكون مرفوعة على أساس المسئولية التقصيرية، إنما ترفع عليه لتنفيذ التزامه العقدي الوارد بوثيقة التأمين ويتحدد الاختصاص طبقا للقواعد العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.

وحيث إن السبب الثاني للطعن في محله ذلك أنه وإن كان التعويض يقدر بقدر الضرر وهذا التقدير من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل القانونية الخاضعة لرقابة محكمة النقض لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان التناسب بين التعويض والضرر ولا يستعصي على القاضي تحديد تلك العناصر في مثل هذا الضرر وعليه فإنه متى قضى بالتعويض عن ضرر مادي دون بيان عناصره فإنه يكون قاصر التسبيب.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اعتبر إصابة المطعون ضدها والعجز الذي لحقها ضررا ماديا وقضى لها بالتعويض عنه وعن الضرر المعنوي ثلاثين ألف دينار يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعويض المطعون ضدها بعشرين ألف دينار عن الضرر المادي على سند من القول (فإن المحكمة تستخلص من الظروف التى صاحبت الحادث ومن المجني عليها والأضرار التي لحقتها ونسبته العجز التى قدرها الطبيب الشرعي … وباعتبارها فتاة وفي سن تقارب على الزواج وأن العجز من شأنه أن يؤثر على قدرتها على العمل والكسب وفقا لطبيعة أنوثتها وما يترتب على ذلك من الإعراض عن الزواج بها واعتمادها على نفسها لتوفير ما يكفي معيشتها) .

وبين مما أورده الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي أنه لم يعن ببيان عناصر الضرر المادي بيانا كافيا حيث لم يبين نوع العمل الذي كانت تمارسه المطعون ضدها قبل ان تلحق بها الإصابة ومقدار دخلها الذي حرمت منه جراء الإصابة، وكان لا يكفي لإثبات ذلك مجرد الاصابة أو تحديد نسبة العجز مما يجعل الحكم المطعون فيه في هذا الجانب قاصر التسبيب متعين النقض نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض المطعون ضدها عن الضرر المادي وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل وفي هذا الشق مجددا من هيئة أخرى، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن بصفته المصاريف المناسبة.