Skip to main content

طعن مدني رقم 756-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 756
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 مايو 2005

طعن مدني رقم 756-50 ق

خلاصة المبدأ

دعوى تعيين الحدود. عدم جواز الطعن فيها بالنقض- أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 110/1989 ف أمام محكمة مصراته الجزئية على الطاعنين، طالبين فيها الحكم لهم بإثبات الحد الفاصل بين ملكي الطرفين المبين بالصحيفة، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة مصراته الابتدائية فى الاستئناف المرفوع منهم بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف الحد الفاصل بين أرض المستأنفين وأرض المستأنف ضدهما من الجهة القبلية وفق ما جاء فى تقرير الخبرة رقم 24/2002 ف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.25 وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.9.14 مسدداً الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2003.9.30 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضدهم بتاريخ 2003.9.20، وبتاريخ 2003.10.18 أودع محامي المعنيين مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم، وقد ضمن مذكرته دفعا بعدم جواز الطعن لوروده على غير الحالات المبينة فى المادة 337 من قانون المرافعات، وأعدت نيابة النقض مذكرة شايعت فيها المطعون ضده في الدفع بعدم جواز الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن، فهو فى محله، ذلك إنه يبين من أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم محكمة جزئية في دعوى تعيين حدود، وهي من غير الحالات التى يجوز الطعن فيها بالنقض طبقا لنص المادة 337 من قانون المرافعات بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعنين بالمصاريف، ومصادرة الكفالة.