أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 74/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 74
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 19 يناير 2004

طعن مدني رقم 74/46 ق

العنوان

عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 06 لية 1998ف أمام محكمة أجدابيا الجزئية ضد الطاعن، قال شرحاً لها: إنه يجوز الأرض محل الدعوى منذ مدة تزيد على سبع عشرة سنة حيازة هادئة ومستقرة وقد الت إليه عن طريق الإرث من والده، وقد نازعه المدعى عليه -الطاعن – في حيازة الأرض دون سند و خلص إلى طلب الحكم له:- 

أولاً: يمنع تعرض المدعى عليه في حيازته للأرض.

ثانياً: إلزامه بأن يدفع له مبلغ ” 500 دينار ” تحصل عليها مقابـل إيجار البئر الواقع بالأرض.

ثالثاً: إلزامه بدفع تعويض مناسب تقدره المحكمة، وبتاريخ 1997.5.27ف قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

 استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 1997ف أمام محكمة أجدابيا الابتدائية التى قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبقبول الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنف حيازة الأرض موضوع النزاع، وبأن يدفع له على سبيل التعويض مبلغاً قدره خمسمائة دينار.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

 صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.11.4ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.11.18 ف، وبتاريخ 1998.12.16 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الجزئي، وبتاريخ 1998.12.27 ف، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.12.24ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن المحكمة قضت في موضوع الدعوى دون عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة لمحاولة إنهائه صلحاً أو تحكيماً.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الثامنة. 4 لسنة 1979 ف تنص على أنه…. لا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية في المواد المدنية والتجارية وتلك المتعلقة بالنفقات الشرعية، إلا إذا كان النزاع موضوع الدعوى قد عرض على اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة إنهاء النزاع صلحاً أو تحكيماً.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذا الإجراء من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، كما تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه، ولا من مدونات الحكم الجزئي، المودعة صورة منهما أن المدعي – المطعون ضده – عرض موضوع النزاع على اللجنة الشعبية المختصة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها، وإذ لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم.

ولما كانت القضية جاهزة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وينقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 44 لسنة 1997 في أجدابيا الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومصروفات هذا الطعن.