أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 12/ 47 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 17 يناير 2004

العنوان

إغفال المحضر ذكر اسم المعلن إليه – أثره.

الاعلان الباطل لا يسري به ميعاد الطعن.

الملخص

طبقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أن تشتمل ورقة الإعلان اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ويترتب البطلان على تخلف هذا البيان طبقا لنص المادة 20 من ذات القانون.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 391/95 مدني كلي شمال طرابلس ضد الطاعن بصفته طالبين إلزامه بدفع مبلغ وسبعين ألف دينار تعويضا لهما عما لحقهما من أضرار مع المصاريف، وجاء في شرح دعواهما : أن مورثهما توفي نتيجة حادث سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، وقد تمت إدانة السائق جنائيا ؛ الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم، ومحكمة البداية قضت برفض الدعوى وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المقام من المطعون ضدهما بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم وبالزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفين مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف دينار تعويضا شاملا عما أصابهما من ضرر من فقد مورثهما موضوع الدعوى، وألزمنه بالمصاريف عن الدرجتين، وبرفض باقي الطلبات

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.14، وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.9.28، فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 1999.10.21، الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وصورة من قرار الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.وبتاريخ 1999.11.6 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما فى 1999.10.31، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى عدم قبوله شكلا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان يتعين طبقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أن تشتمل ورقة الإعلان اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ويترتب البطلان على تخلف هذا البيان طبقا لنص المادة 20 من ذات القانون.

وكان الثابت من الاطلاع على محضر إعلان الطعن أن المحضر القائم بالإعلان قد أغفل تماما ذكر اسم المعلن إليه، وأشار أنه لعدم وجود المطلوب إعلانه ساعة الإعلان و وجود المكتب مغلقا ساعة الإعلان فإنه قام بالانتقال إلى مركز شرطة الخمس لإتمام الإعلان طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات، ثم ذكر سيرسل خطايا بالبريد المسجل خلال 24 ساعة لإشعاره بذلك، ولما كان الإعلان على هذا النحو قد تم على خلاف ما يوجبه القانون فإنه يضحى باطلا وهو ما يستتبع عدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.