Skip to main content

طعن مدني رقم 73/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 73
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 5 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 73/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. النقص في أسماء الخصوم في الحكم متى يعتبر جسيما – بيان ذلك.
  2. علاوة تمييز، شروط استحقاقها 6 عدم سريانها على غير الفنيين ومساعديهم – أساسه.
  3. نظام الوردية، المقصود به فئات الوظائف المعنية بهذا النظام – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 145 لسنة 1995 أمام محكمة المرج الجزئية اختصموا فيها المطعون ضده بصفته، وقالوا شرحا لدعواهم: إنهم كانوا ضمن المنتجين التابعين لشركة البريقة لتسويق النفط بموجب عقود عمل، وكانوا يخضعون للقانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين وتعديلاته، وطبق عليهم أسلوب العمل بالمناوبة نظام الوردية إلا أنهم بعد أن تحولوا إلى عاملين لحساب أنفسهم وفقا لنظام التشاركيات، وتمت تصفية حساباتهم مع الشركة عن الفترة السابقة تبين لهم أن علاوة التمييز المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 403 لسنة 1983 ف لم تصرف لهم، وانتهوا إلى طلب ندب خبير لتحدد قيمة المستحق لكل منهم من تاريخ التحاقه بالشركة إلى حين تطبيق النظام التشاركي، وإلزام الشركة بدفع ما يسفر عنه تقرير الخبرة. والمحكمة قضت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لكل واحد من المدعين المبلغ المدرج قرين اسمه نظير علاوتي الوردية وبدل الأكل بما مجموعه ( فقط تسعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائنا دينار)، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ويرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.27، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.12.13 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة مودعا مستندات توكيلاته، ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي كما أودع في 1998.12.26 م مذكرة شارحة، وفي 1998.12.14 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في ذات اليوم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

أسباب الطعن

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه التالية:-

  1. مخالفة نص المادة 273 بعدم تحديد الحكم لاسم المستأنف وبعض المستأنف ضدهم بدقة وعدم ذكر الموطن أو الموطن المختار، ولم یورد اسم وكيلهم، ولم يبين الحكم حضور أو غياب الخصوم، ومن ثم تكون المحكمة أغفلت بيانات هامة تتعلق بحقوق الخصوم.
  2. إن الحكم المطعون فيه اقتصر على مناقشة القرار رقم 403 لسنة 83 منتهيا إلى عدم انطباقه على الطاعنين فيما يخص علاوة التمييز والواجبات، في حين أن كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية تقر بأحقيتهم في ذلك.
  3. إن القرار رقم 403 لسنة 1983 حدد في مادته الأولى فقرة 3 الفئات التي ينطبق عليها القرار ومنهم (المشغلون ومن في حكمهم) ولا شك أن الطاعنين هم من مشغلي المضخات، وفق تسميتهم في العقود المبرمة مع الشركة، وبالتالي لا يخرجون عن كونهم ممن في حكم المشغلين لكون تواجدهم الدائم في المحطات لضمان وصول المواد المنتجة للمواطنين طيلة ساعات الليل والنهار وبالتالي فهم حلقة من حلقات إنتاج النفظ. 4 – إن الحكم خالف قضاء المحكمة العليا من أن المنح متى توافرت شروطها تعتبر جزءا من المرتب تأخذ طبيعية ولا تنفصل عنه.
  4. إن الحكم المطعون فيه حرم الطاعنين من جزء من الأجر، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادتين 682، 683 من القانون المدني الليبي والمادة 31 من قانون العمل التي تعتبر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله يعد من الأجر وملحقاته.
  5. 6- إن العمل في الشركة تواتر على صرف هاتين العلاوتين لأمثال الطاعنين مباشرة، وحتى دون المطالبة القضائية أو الإدارية والامتناع عن صرفها للطاعنين هو خروج على مقتضيات العدالة والمساواة بين المواطنين وقدم الطاعنون المستندات الدالة على ذلك، ولم يقم الحكم المطعون فيه بتمحيصها مما يكون معه قاصرا في أسبابه.

وحيث إن النعي في الوجه الأول مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى كان النقص في أسماء الخصوم لا يخفي وجه الحق في التعريف بشخص الخصم وليس من شأنه التشكيك في اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً أو نقصاً مما عنته المادة 273 من قانون المرافعات، ورتبت عليه بطلان الحكم،

لما كان ذلك، وكان يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أن الاستئناف مرفوع من الممثل القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط بنغازي مقترناً باسم محاميه، فإن ذكره بهذه الصفة ينفي عنه الجهالة، كما أن عدم إيراد أسماء المستأنف ضدهم ثلاثياً ليس من شأنه أن يخفي وجه الحق في التعريف بهم، أو التشكيك في اتصالهم بالخصومة، فقد ترددت الخصومة بينهم وبين المطعون ضده بصفته في مرحلة الدعوى الابتدائية وفي مرحلتها الاستئنافية وقد أعلنوه بالطعن الماثل باعتبارهم الخصوم المحكوم عليهم في الاستئناف فإن من شأن ذلك أن يرفع كل لبس أو غموض في التعريف بهم ويدل على أن النقص الواردة بأسمائهم وباسم المستأنف لم يؤد إلى التشكيك في تعيينهم أو في حقيقة اتصالهم بالخصومة، وبذلك تنتفي الجهالة وينتفي البطلان.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 273 من قانون المرافعات قصرت بطلان الحكم على إغفاله لعدة بيانات ليس من بينها موطن الخصوم وحضورهم وغيابهم ووكلائهم فإن إغفال الحكم لهذه البيانات لا يترتب عليه بطلان ما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في وجهيه: الثاني، والثالث، غير سديد ذلك أنه على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 403 لسنة 1983ف بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بنظام الوردية حددت المقصود بنظام الوردية، بأنه برنامج التشغيل اليومي لمحطات الإنتاج والتحلية والتحويل والمصانع والوحدات، الذي يؤدى خارج ساعات الدوام الرسمي فيما بين غروب الشمس وشروقها كما حددت فئات الوظائف التي تسري بشأنها أحكام القرار المذكور، واشترطت المادة الثانية من القرار الاستحقاق العلاوة أن يكون نظام العمل بالجهة مستمرا على مدى أربع وعشرين ساعة دون انقطاع أو توقف.

وحيث تبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام الشركة المطعون ضدها بدفع المبالغ المحكوم بها، وبرفض الدعوى تأسيسا على أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 403 لسنة 1983ف بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بنظام الوردية لا يسري على الطاعنين لأنهم ليسوا من الفنيين أو مساعديهم، كما أنهم ليسوا من الفئات الأربع الأخرى الواردة بالقرار، ولم يكونوا الفئات الفنية

لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى من القرار المشار إليه أن مجال تطبيق أحكامه قاصر على جهات عمل معينة ذات نشاط من طبيعة خاصة لا يدخل ضمنها محطات توزيع الوقود التابعة للشركة المطعون ضدها، والتي كان يعمل بها الطاعنون، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الطاعنين للعلاوة المقررة بموجب القرار المشار إليه لم يحد عن التطبيق الصحيح للقانون.

وحيث إن النعي في بقية الوجوه في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه نفى أي أساس لاستحقاق الطاعنين للعلاوة المطالب بها، وانتهى بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي ذلك ما يغنيه عن مناقشة الطبيعة القانونية لتلك العلاوة، ومدى ارتباطها بالأجر، طالما ثبت لديه عدم استحقاق الطاعنين أصلاً لها، ويكون ما أورده بشأنها رفضاً ضمنياً لما أورده الطاعنون في هذا الجانب من النعي.

كما أن قيام الشركة المطعون ضدها بصرف العلاوة لبعض مستخدمي الشركة طواعية بفرض صحة ذلك لا يشكل سابقة يلزم الاقتداء بها، ذلك أن الخطأ في القانون لا يشكل قاعدة، مما يجعل الطعن برمته على غير أساس، يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.