أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 7/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2003

طعن مدني رقم 7/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. تختص محكمة الشعب بالتعويض عن المسكن الوحيد – أساس ذلك.
  2. تكييف الطلبات في الدعوى العبرة فيه بمدلول العبارات وحقيقة المقصود منها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1480 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعن، طالبا الحكم بطرده من العقار الميين حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى، وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص، وقال بياناً لها: إنه يملك منزلاً بمحلة 2 مارس تقسيم الجروشي طرابلس والمبين حدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى واستغل المدعى عليه غيابه فدخله وأقام فيه دون سند، وعندما طالبه بالخروج منه وتسليمه له رفض ذلك، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ويطرد المستأنف عليه من العقار المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه للمستأنف خالياً من الأشخاص والشواغل.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995.12.24ف، وأعلن بتاريخ 1996.9.5ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1996.10.3 ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1996.10.8ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1996.11.12ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه، مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 40/840ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ لم يقض بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى رغم أن العقار موضوع الدعوى تم إخضاعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف بما يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة باسترداده منعقداً لمحكمة الشعب دون سواها طبقاً لقانون إنشائها

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مقتضى نص المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1988 ف بإنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991ف أنه إذا استولت الدولة على مسكن وحيد لمواطن واعتبرته أيلاً إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها بالفصل في دعوى التعويض عنه، فإذا ما تبين للمحكمة المذكورة أن العقار لم يخصص لسكن مواطن آخر أو خصص بإجراءات غير سليمة قضت برد العقار لمالكه الأصلي، أما إذا تبين أنه خصص وفقاً للإجراءات والأوضاع المحددة قانوناً امتنع عليها القضاء بالرد، وتعين تعويض المالك طبقاً لما نص عليه في البندين ب وج من الفقرة الثامنة متى توافرت شروطه.

وينبني على ذلك أنه متى ثبت إخضاع العقار للقانون رقم 4 لسنة 1978ف وتصرف الدولة فيه على اعتبار أن ملكيته قد آلت إليها بمقتضى القانون المشار إليه، فإنه لا يحول دون انعقاد الاختصاص لمحكمة الشعب تكييف المالك لدعواه باعتبارها دعوى طرد لشاغل العقار دون سند، ذلك أن العبرة في تكييف طلبات المدعي في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي تصاغ بها وإنما بمدلولها وحقيقة المقصود منها، ولا مراء في أن طالب الطرد إنما يرمي في دعواه إلى رد العقار وتسليمه إليه.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته وجود عقد انتفاع بالعقار بين الطاعن ومصلحة الأملاك العامة وخلص الحكم إلى أن ما قامت به جهة الإدارة لا يسبغ الشرعية على وجود الطاعن بالعقار.

وحيث إن مؤدى ما أثبته الحكم على هذا النحو أن الدولة – من خلال مصلحة الأملاك العامة – قد تصرفت في العقار موضوع الدعوى على أنه أيل إليها، ومن ثم فإن البحث في سلامة ما قامت به من إجراءات بشأن العقار وترتيب النتيجة القانونية على ذلك يكون من اختصاص محكمة الشعب دون غيرها، وإذ كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام، فإنه كان على المحكمة المطعون على حكمها أن تقضي ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع به من أي من الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 840 لسنة 40 ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.