طعن مدني رقم 618/ 51ق
طعن مدني رقم 618/ 51ق
خلاصة المبدأ
اعتبار الاستئناف كأن لم یکن حق منحه المشرع للمستشار المحقق، قضاء المحكمة بكامل هيئتها به – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 789 لسنة 2003 م أمام محكمة مصراتة الابتدائية مختصمين الطاعنين بصفاتهم قالوا شرحا لها: إن ابن المطعون ضدهما الأول والثانية وشقيق باقي المطعون ضدهم توفي نتيجة حادث مرور سببه تابع المطعون ضده الثاني المدان جنائيا من محكمة الشعب المسلح الذي أصبح الحكم في حقه نهائياً وانتهوا إلى طلب إلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع مبلغ وقدره مائة وعشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي والمحكمة بجلسة 2003.12.15 م قضت بإلزام الطاعنين بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف دينار مناصفة بينهما وبدفع مبلغ وقدره خمسون ألف دينار لبقية المطعون ضدهم بحيث يكون لكل واحد منهم مبلغاً وقدره عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم بسبب وفاة ابن المطعون ضدهما الأول والثاني وشقيق الباقين.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف الشفوي رقم 548 لسنة 31 ف أمام محكمة مصراتة التي قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.6.28 م وأعلن بتاريخ 2004.7.11 م وبتاريخ 2004.8.9 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2004.8.17 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2004.8.4م، وبتاريخ 2004.9.9. أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيلات مع حافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت علي رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة منعقدة بهيئتها كاملة قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، مخالفة بذلك نص المادة 318 من قانون المرافعات الذي منح هذا الحق للمستشار المحقق ولم يمنحه للمحكمة بهيئتها كاملة بما يجعل حكمها جديراً بالإلغاء.
وحيث إن مقتضى نص المادة 318 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تخلف المستأنف عن حضور جلستي التحقيق الأولى والثانية قرر المستشار المحقق من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو حق مخول له دون هيئة الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة، أما حق الهيئة مكتملة في توقيع هذا الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فإنه يكون في حال تخلف المستأنف في الجلسة الأولى للمرافعة عن تقديم ملفه، وهو جزاء لعدم تقديم الملف. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الممثل القانوني للطاعنين حضر جلسات التحقيق والمرافعة إلا أنه لم يقدم مذكرة شارحة لأسباب استئنافه أو تقديم إيضاح للمآخذ التي ينسبها للحكم المستأنف رغم طلبه أجلا في جلسة المرافعة لتقديم المذكرة الشارحة مكتفياً بما ورد في عريضة الاستئناف بأن الحكم خالف القانون وهي عبارة عامة مرسلة لا تعتبر أسباباً كافية للاستئناف بما يترتب عليه عدم قبوله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكانت أسبابه قد تضمنت تداول الاستئناف تحقيقاً ومرافعة ثم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون مخالفاً للقانون، ولئن كان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أن نقض الحكم في هذه الحالة لا يحقق للطاعنين إلا مصلحة نظرية بحثة لا فائدة تعود منها للطاعنين لا تصلح أن يكون سبياً للطعن لأن مال استثنافهم عدم القبول ومن ثم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.