أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 91/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 91
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 91/ 51ق

خلاصة المبدأ

إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة، حكم غير منه للخصومة أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 571 لسنة 1997 أمام محكمة الزاوية الابتدائية على المطعون ضده الثاني والطاعن، وقالت بيانا لها: إنه بتاريخ 1997/8/4 قام المدعى عليه الأول بصفته شريكاً للمدعية ببيع جزء من قطعة الأرض المملوكة لهما على الشيوع للمدعى عليه الثاني بمبلغ قدره سبعة آلاف دينار، ولما علمت بالبيع طالبت شريكها والمشتري بأن يردا عليها البيع مع عرضها الثمن والحلول محل المشتري، ولكن المشتري رفض ذلك، فقامت برفع إخطار بالرغبة في الشفعة وأودعت الثمن خزانة المحكمة، وانتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض بالشفعة والحلول محل المشترى في عقد البيع مع تمكينها من استلام الأرض خالية من الشواغل والأشخاص، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وتقرير سقوط حق المدعية في تملك العقار موضوع الدعوى بالشفعة، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/6/7 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/12/14 مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2004/1/6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخي 29 و 2003/12/31، وبتاريخ 2004/2/4 أودع محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة 300 من قانون المرافعات، وإن لم تحدد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوي التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها علي استقلال، إلا أنها وضعت معيارا لذلك هو إنهاء أو عدم إنهاء الخصومة، إذ نصت على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وعلى هذا الأساس يكون الحكم بقبول الدعوى غير جائز الطعن فيه على استقلال فـور صدوره، لأنه لم ينه الخصومة، بخلاف الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بسقوط الخصومة فيها أو بتركها أو بعدم قبولها، فإنه يجوز الطعن فيها فور صدورها،، لأنها منهية للخصومة، ولا يعقبها حكم في موضوع الدعوى.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإنه لا يكون منهياً للخصومة، ومن ثم فإن الطعن فيه لا يكون جائزاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.