أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 140/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 140
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 140/ 51ق

خلاصة المبدأ

تعرض محكمة الاستئناف للأوجه التي لم تتعرض لها محكمة البداية – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1162 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الجهات الطاعنة قائلة في بيانها: إنها تحصلت على إذن باستيراد كمية من المشروبات الغازية من دولة الإمارات العربية وفعلا قامت بذلك باستيراد ما مجموعه عشرة آلاف صندوق مشروب الشافي وعند وصول الكمية إلى الميناء تقدمت بالمستندات الخاصة بالاستيراد والمنشأ وطلبت إعفاءها من دفع الرسوم الجمركية إعمالا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن إعفاء البضائع المعفاة ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية إلا أن الجهة المطعون ضدها الثالثة طلبت دفع جميع الرسوم الجمركية وبناء على ذلك تم دفع مبلغ 25.117.750 ألف وهو يمثل مبلغ الرسوم، وعندما طلبت من الجهات الإدارية ترجيع المبلغ رفضت ذلك مما جعلها تقيم دعواها طالبة إلزام الجهات المدعى عليها متضامنة بترجيع المبلغ المدفوع وقدره 25.117.750 ألف دينار مع الفوائد القانونية والمصاريف، وقضت لها المحكمة بترجيع المبلغ المدفوع مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى التنفيذ، فاستأنفت الجهات الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.31، وتم إعلانه بتاريخ 2004.1.4 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004.1.29 مودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004.2.8 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2004.2.16 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بما حاصله إنه لم يرد على أسباب الاستئناف المقامة على دعامة أساسية مفادها إن الفاتورة المقدمة من المطعون ضده المرفقة بالإقرار الجمركي غير حاملة لإقرار التصدير وغير مصدق عليها من قبل الجمارك بالقطر المصدر وهو شرط من الشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار رقم 10 لسنة 1989 بشان إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية، واكتفت المحكمة المطعون في حكمها بالقول بأن الاستئناف لم يأت بجديد وترتيبا على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى على أساس ما كان قدم فيها أمام محكمة أول درجة وما يقدم إليها من أوجه دفاع ودفوع جديدة وعليها التصدي للأوجه التي لم تتعرض لها محكمة البداية سواء لإغفالها أو لعدم إبدائها أمامها طالما كان ذلك الدفاع مؤثرا في الدعوى.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ضمن أسباب استئناف الجهات الطاعنة نعيها بأن الفاتورة المقدمة من المطعون ضده المرفقة بالإقرار الجمركي غير مصدقة من قبل الجمارك بالقطر المصدر وإن المستأنف ضده (الشركة المطعون ضدها) قام باستيراد مشروبات غازية عن طريق مركز جمرك طرابلس البحري وقدم الإقرار الجمركي على أساس أن البضاعة معفاة من الضريبة الجمركية باعتبارها ذات منشأ عربي وفقا لأحكام القرار الجمركي رقم 10 لسنة 1989 وإنه بمعاينة البضاعة تبين أنها ليست ذات منشأ عربي لأن الفاتورة القديمة والمرفقة بالإقرار الجمركي غير حاملة على رقم إقرار التصدير وغير مؤشر عليها من قبل المصدر بما تكون معه مخالفة لشروط وضوابط إعفاء البضاعة ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد القول بأن حكم محكمة البداية جاء في محله للأسباب التي بني عليها وهي أسباب سائغة ومقبولة ومبنية على أسانيد صحيحة تأخذ بها المحكمة وتجعلها مكملة لأسبابها وإن الاستئناف لم يأت بجديد…..، وكان الحكم الابتدائي المحال على أسبابه بالحكم المطعون فيه لم تتضمن أسبابه ما يواجه دفاع الجهات الطاعنة إذ لم يبين ما إذا كانت الفاتورة المرفقة بالإقرار الجمركي حاملة على رقم إقرار التصدير وأنها معتمدة من المصدر وما إذا كان هذا النقص في إجراءات الاستيراد يتفق وما هو منصوص عليه في القرارات المنظمة لشروط وضوابط إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي من الضرائب الجمركية فإنه يكون معيبا بما يصمه بالقصور في التسبيب متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.